ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا الخارجية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
تُشكل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيه سنة 2013 وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الأستاذ الدكتور/ فؤاد عبد المنعم رياض - القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون،
وعضوية كل من:
الدكتور/ إسكندر غطاس - مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي ... نائباً للرئيس
الدكتور/ حازم عتلم - أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس.
الدكتور/ محمد بدران - أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة.
الدكتورة/ فاطمة خفاجى - مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة.
السيد/ محمد محسن محمد عوض - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مادة رقم 2
تتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها في المادة السابقة ولها على الأخص:
وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها.
عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة.
تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلون لها وما ترتب عليها من آثار.
الاطلاع على ما تم من تحقيقات.
بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
مادة رقم 3
يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف على إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.
مادة رقم 4
يكون للجنة أمانة فنية وإدارية تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكلفها به من أعمال، ويُعين المستشار/ عمر مروان - مساعد وزير العدل أميناً عاماً للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
مادة رقم 5
يتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة نفقات وأنشطة اللجنة بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية.
مادة رقم 6
للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتيسير أداء مهامها.
مادة رقم 7
على أجهزة الدولة والجهات المختصة التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
مادة رقم 8
تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشورى مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها.
مادة رقم 9
تقدم اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.