ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة القليوبية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1604.70 م2 تقريباً الواقعة بحوض اللبشة رقم (26) بالقطعة رقم (114) بناحية عزبة أبو هاشم التابعة لقرية دجوى - مركز بنها - محافظة القليوبية ملك الوحدة المحلية لمركز بنها، تبرع جمعية النادي الاجتماعي بالقليوبية، لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإنشاء مدرسة عليها، والمحددة بالمعالم الآتية:
الحد البحري: شارع 40.80 م ثم ينكسر غرباً بطول 15 م ثم يتجه غرباً بطول 12.30 م شارع 14 م وتمامه سويقة خضار مجمعة.
الحد القبلي: جار أرض زراعية بطول 26.70 م.
الحد الشرقي: جار أرض زراعية وسكن عزبة أبو هاشم بطول 55.20 م.
الحد الغربي: جار أرض زراعية بطول 43.10 م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.