ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامهما في إقامة عدد (2) مدفن محكوم للمخلفات الصلبة وفقاً لما يلي:
القطعة الأولى: بمساحة 118.7 فدان وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة - ناحية مركز دار السلام - محافظة سوهاج.
القطعة الثانية: بمساحة 5.6 فدان وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة - ناحية مركز أخميم - محافظة سوهاج.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.