ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــرر
القانون الآتي نصه:
مادة رقم 1
يُستبدل بنص البند (رابعا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص الآتي:
رابعا:
"يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد تاريخ 1/8/2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 المحرم سنة 1435 هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2013 م )