كشف

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
وبيان الحدود لمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات - محافظة الإسكندرية

ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2013 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات بمحافظة الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة التي تقع بحوض الدير المستجد نمرة (16) قطعة رقم ص 1 بمسطح 13 قيراطا و19.88 سهم، وتعادل 2420.35 م2 تقريبا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات محافظة الإسكندرية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمنطقة أبو تلات - محافظة الإسكندرية متضمنا محطة رفع للصرف الصحي.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتي تقع بحوض الدير المستجد نمرة (16) للقطعة رقم (1) بمسطح 13 قيراطا و19.88 سهم، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية.
2- خريطة مساحية رقم 92/480، مقياس رسم 1:2500
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.
4- قرار الاستيلاء المؤقت رقم (509) لسنة 2010
5- صورة من شيك التعويضات المبدئية رقم 2961726 بتاريخ 8/4/2013
مما يتطلب إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات - محافظة الإسكندرية عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
المهندس/ إبراهيم محلب