ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛
قرر:

مادة رقم 1

تُخصص السيارة رقم (46862) ملاكي الغربية، المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 24001 لسنة 2008 جنايات مركز طنطا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها في مكافحة تهريب المخدرات.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.