ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 393 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الأهرام الكندية"؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يُضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 2004 المشار إليه بندان جديدان برقمي (5)، (6)، نصهما الآتي:
5- كلية طب الفم والأسنان.
6- كلية الهندسة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.