ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية النشء والشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى وزير الدولة لشئون الشباب، ويكون الوزير المختص بشئونه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.