ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2005 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013، النص الآتي:
"تستبدل بعبارة (تزاد بنسبة "15%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات) عبارة (تزاد بنسبة "20%" وبدون حد أقصى)".

مادة رقم2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2012.