ملخص

ملخص القيد
ميدان عمل الجمعية: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - أنشطة تعليمية.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوي: 10 جنيهات سنويا.

ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسي للجمعية المصرية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية بميت الخولي عبد الله؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بتاريخ 23/2/2013؛
وعلى ما عرض علينا؛
قرر:

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 295 لسنة 2011 بتفويض وزير التأمينات والشئون الاجتماعية في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2012 بشأن التشكيل الوزاري؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات - إدارة التسجيل المؤرخة في 9/1/2013؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم إضفاء صفة النفع العام على المؤسسة الآتية:
مؤسسة يوسف الصديق الخيرية بالقاهرة - المشهرة برقم 4503 لسنة 1998.

مادة رقم 1

قيد النظام الأساسي للجمعية المصرية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية بميت الخولي عبد الله تحت رقم (668) بتاريخ 3/2/2013.

مادة رقم 2

ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة رقم 2

تتمتع هذه المؤسسة بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتتحمل المؤسسة نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.