ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى ما تضمنته مكاتبات كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري للصناعات التعدينية؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية في 6/3/2013؛
قرر:

مادة رقم 1

يفرض رسم صادر على الستياتيت الطبيعي (التالك) في صورته غير المجروشة ولا المسحوقة البند الجمركي (2526.10)، وكذا في صورته المجروشة (من البند الجمركي 2526.20) بواقع 250 (مائتان وخمسون) جنيها للطن.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.