ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 3341 لسنة 2006 الصادر في 28/2/2006 بحرمان السيدة/ لمياء يعقوب إسحق بلبل من حق الدخول في الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُسحب القرار الوزاري رقم 3341 لسنة 2006 الصادر في 28/2/2006 فيما تضمنه من حرمان السيدة/ لمياء يعقوب إسحق بلبل - الأردنية الجنسية - من حق الدخول في الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
مادة رقم 2
يسحب ما ترتب على القرار المشار إليه من آثار من تاريخ صدوره.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.