ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 3341 لسنة 2006 الصادر في 28/2/2006 بحرمان السيدة/ لمياء يعقوب إسحق بلبل من حق الدخول في الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُسحب القرار الوزاري رقم 3341 لسنة 2006 الصادر في 28/2/2006 فيما تضمنه من حرمان السيدة/ لمياء يعقوب إسحق بلبل - الأردنية الجنسية - من حق الدخول في الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

مادة رقم 2

يسحب ما ترتب على القرار المشار إليه من آثار من تاريخ صدوره.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.