ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بإنشاء فرع توثيق قصر النيل؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 5/3/2013 في هذا الشأن؛
قرر:

مادة رقم 1

يُنشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره داخل نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة - قسم شرطة قصر النيل - محافظة القاهرة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل الاختصاص بشأنه لفرع توثيق قصر النيل مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من 1/4/2013.