ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 1114 لسنة 2006، 228 لسنة 2012؛
وعلى الترخيص الدائم رقم (149) بتاريخ 18/9/2011 الصادر من مدينة بلبيس - محافظة الشرقية؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالكتاب رقم (69) بتاريخ 17/2/2012؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (2717) بتاريخ 5/3/2013؛
قرر:
مادة رقم 1
يُضاف المجزر النصف آلي للدواجن الخاص باسم مجدر شركة التوحيد للأمن الغذائي، الكائن بناحية قرية السلام - جمعية العدلية - المنطقة التاسعة - قطعة رقم (161) - مركز بلبيس - محافظة الشرقية برقم كودي (1312020252/ هـ) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.