ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 618 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2007 بإنشاء وحدة بمكتب وزير المالية تتولى تنظيم الشئون الإدارية للجان الطعن؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم1

تُنشأ بوزارة المالية لجان دائمة للطعن، تختص بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب المتعلقة بالضرائب على الدخل، والضريبة المنصوص عليها في كل من قانون الضريبة على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة المشار إليه، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المنصوص عليه في القانون رقم 147 لسنة 1984 وتتبع هذه اللجان مباشرة وزير المالية.

مادة رقم2

يكون مقر لجان الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار 15 شارع منصور - لاظوغلي - محافظة القاهرة، ويجوز لبعض هذه اللجان بموافقة رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن أن تباشر عملها في أي مقر آخر بمحافظة القاهرة أو الجيزة، بشرط إخطار ذوي الشأن بذلك.
وتوزع هذه اللجان على ثلاثة قطاعات، وهي:
1- القطاع الأول: القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية وبني سويف والفيوم والمنيا.
2- القطاع الثاني: وسط الدلتا والبحيرة ومطروح، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والبحيرة.
3- القطاع الثالث: القناة وسيناء وجنوب الصعيد، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء ودمياط والشرقية وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.
ويتحدد الاختصاص المكاني للجنة الطعن بالاختصاص المكاني للقطاع التابعة له.

مادة رقم3

تُشكل لجان الطعن الداخلة في كل قطاع من القطاعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار لمدة عام قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، وذلك في ضوء تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء اللجان من مصلحة الضرائب، وتقارير المتابعة الدورية التي يعدها المكتب الفني للجان عن مدى انتظام سير العمل بكل لجنة.
ويكون تشكيل اللجان على الوجه الآتي:
1- القطاع الأول - قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد:
اللجنة الأولى:
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ كمال الدين أحمد السيد عاطف - الرئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
الأستاذ/ كمال درويش يوسف.
الأستاذ/ محمد ميرغني عبد الواحد.
الأستاذ/ رضا علي أحمد السيد.
الأستاذ/ عادل عبد الله سالم.
المحاسب/ رمزي يواقيم عبد المسيح.
المحاسب/ حمدي محمد هلال إبراهيم.
اللجنة الثانية:
برئاسة المستشار/ صلاح مفرح خليل شهاب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ سيد عبده سيد خميس.
الأستاذ/ قاسم عثمان قاسم عثمان.
الأستاذ/ سالم إسماعيل محمد جبر.
الأستاذ/ نور الدين عبد السلام محمد.
المحاسب/ محمد حسن أحمد العلقامي.
المحاسب/ محروس السيد محروس.
اللجنة الثالثة:
برئاسة المستشار/ سيد عبد الله سلطان - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عبد الحميد فتح الله عبد الحميد.
الأستاذ/ عاطف إسماعيل أحمد سليمان.
الأستاذ/ فتحي محمد عبد الغفار السلماوي.
الأستاذ/ أسامة عبد الحميد بكري.
المحاسب/ عادل عبد الحليم عبد المقصود.
المحاسب/ يوسف عز الدين أحمد عبد الرحمن.
اللجنة الرابعة:
برئاسة المستشار/ نوح محمد حسين - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عادل محمد جمال المنهراوي.
الأستاذ/ عصام علي حسن أبو غزالة.
الأستاذ/ طاهر سعد أحمد مرزوق.
الأستاذة/ صفاء محمد محمد أحمد الفيومي.
المحاسب/ محمد توفيق محمد الشابوري.
المحاسب/ سعاد عبد الفتاح محمود.
اللجنة الخامسة:
برئاسة المستشار/ عمرو محمد جمعة عبد القادر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ رفعت طه مصطفى فتيان.
الأستاذة/ نجوى سالم السيد البقلي.
الأستاذ/ أمين حنفي أمين فرج.
الأستاذ/ عبد الرازق محمد خاطر حسن.
المحاسب/ ربيع محمد مرسي عثمان.
المحاسب/ أشرف نجيب كامل.
اللجنة السادسة:
برئاسة المستشار/ عبد الله إبراهيم عبد النبي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ سمير محمود محمد عمر.
الأستاذ/ جمال أحمد عواد بدر.
الأستاذ/ عادل محمد إبراهيم الشريف.
الأستاذة/ أمال أمين هلال نصر.
المحاسب/ عبد الله أحمد عنان.
المحاسب/ محمد حازم أحمد سليمان.
اللجنة السابعة:
برئاسة المستشار/ محمود فؤاد عمار - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ صلاح إسماعيل عطية إسماعيل.
الأستاذ/ عيسى محمد محمد مصطفى.
الأستاذ/ محمد سعد السيد مطر.
الأستاذ/ عيسى بعتوري عبد الملاك.
المحاسب/ محمود محمد السيد مصطفى.
المحاسب/ محيي محمود عزت.
اللجنة الثامنة:
برئاسة المستشار د./ محمد صبح المتولي أبو المعاطي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ أحمد السيد أحمد الباجوري.
الأستاذة/ نبيلة فؤاد العجمي عبد التواب.
الأستاذ/ السيد محمد أبو عوف سليمان.
الأستاذ/ ميلاد منير شفيق بدواني.
المحاسب/ صالح محمد عبد المجيد مرسي.
المحاسب/ محمد رأفت محمد كمال.
اللجنة التاسعة:
برئاسة المستشار/ محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عادل محمد عبد العال حمبوشي.
الأستاذ/ عصام الدين عبد الرحيم عبد المطلب.
الأستاذ/ أشرف عبد القادر علي محمد.
الأستاذة/ فاطمة السيد غريب عبد العظيم.
المحاسب/ محمود عبد الحميد رواش.
المحاسب/ عماد محمد حسن الجندي.
اللجنة العاشرة:
برئاسة المستشار/ شحاتة علي أحمد أبو زيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمد عبد الشافي محمود ربيع.
الأستاذ/ علي شعبان علي الجوهري.
الأستاذ/ حسين سالم محمد علام.
الأستاذ/ عبد الرحيم حسن حسنين حسن.
المحاسب/ عفت أحمد شعبان.
المحاسب/ عزة عبد السلام حسين.
اللجنة الحادية عشرة:
برئاسة المستشار/ عبد الجيد مسعد عبد الجليل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمد محمود خليل.
الأستاذ/ أشرف إسماعيل محمد حسب النبي.
الأستاذ/ عبد العال عبد الحميد عبد العال.
الأستاذ/ سامي فتوح غانم دياب.
المحاسب/ سيد دياب سويلم.
المحاسب/ مجاهد حسن مجاهد.
اللجنة الثانية عشرة:
برئاسة المستشار/ إمام محمد كمال الدين إمام - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ نبيل حليم طانيوس.
الأستاذ/ عادل عبد القادر عبد الصمد.
الأستاذ/ أنور عبد الستار خليفة.
الأستاذ/ عاطف أحمد محمد خليفة.
المحاسب/ أحمد عبد العزيز يوسف.
المحاسب/ حسن محمود محمد بدوي.
اللجنة الثالثة عشرة:
برئاسة المستشار/ محمد جمال شتا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ نجيب نور الدين مساور.
الأستاذ/ محمود فرحات علي شادي.
الأستاذ/ عمرو محمد عبد الحليم عوض.
الأستاذ/ شعبان محمد عشري قميح.
المحاسب/ عبد الفتاح عبد العال عمر.
المحاسب/ محمد إبراهيم المهدي.
اللجنة الرابعة عشرة:
برئاسة المستشار/ أحمد محمد السيد سماحة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ كامل عبد المؤمن أحمد منصور.
الأستاذ/ جمال عبد السلام عبد العظيم الجعيدي.
الأستاذ/ رضا أحمد أبو السعود.
الأستاذ/ أحمد عبد المجيد أحمد سالم.
المحاسب/ جابر محمود عيد حشكيل.
المحاسب/ محمد أحمد حلمي محمود.
اللجنة الخامسة عشرة:
برئاسة المستشار/ فوزي علي حسين شلبي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ أسامة عبد السميع محمد الحلواني.
الأستاذ/ جمال لطفي إبراهيم سويلم.
الأستاذ/ جمال محمود مصيلحي.
الأستاذ/ مجدي عجيبي متى.
المحاسب/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن.
المحاسب/ أمجد عبد الحليم حسن خيال.
اللجنة السادسة عشرة:
برئاسة المستشار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد - وكيلاً بمجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمد غريب عز خطاب.
الأستاذ/ إسماعيل محمد الأحول.
الأستاذ/ أنور السيد صالح.
الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان.
المحاسب/ أحمد إسماعيل محمد عبد اللطيف.
المحاسب/ وليم غالي عبد المسيح النجار.
اللجنة السابعة عشرة:
برئاسة المستشار/ بهاء الدين يحيى أحمد أمين - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ زكريا محمد محمد حجازي.
الأستاذ/ عاطف يوسف عبد الكريم زيدان.
الأستاذ/ أبو القاسم سيد أبو بكر.
الأستاذ/ عيسى العزب عيسى.
المحاسب/ أسامة مصطفى سليمان محمد.
المحاسب/ زينب عبد الخالق سعيد علي.
اللجنة الثامنة عشرة:
برئاسة المستشار/ عاطف محمود أحمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ نصر الله مهدي نصر الله عطا.
الأستاذ/ عبد النبي محمد إبراهيم جاد الله.
الأستاذ/ محمد عطية صالح حسين.
الأستاذ/ محيي علي السيد عمر.
المحاسب/ إيهاب محمد عفيفي عامر.
المحاسب/ أبو السعود عبد الهادي أبو السعود ترك.
اللجنة التاسعة عشرة:
برئاسة المستشار/ محمد محمد دبركي الشامي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ السيد أبو بكر السيد حسن.
الأستاذ/ سعيد عبد الفتاح يوسف المهدي.
الأستاذ/ السيد عبد الغني المتولي جبر.
الأستاذ/ محمد محمود محمد السيد.
المحاسب/ محمود حسين محمد أحمد.
المحاسب/ أحمد عبد العزيز الغندور.
اللجنة العشرون:
برئاسة المستشار/ أحمد محمود محمد عيسى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ جمال الصفي أحمد عيد.
الأستاذ/ محمد صابر السيد علي.
الأستاذ/ عبد المنعم حسين محمود حسن.
الأستاذ/ عبد العزيز خليل علي محمود.
المحاسب/ خالد محمد بليغ.
المحاسب/ محمد محمود النفراوي.
اللجنة الحادية والعشرون:
برئاسة المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمد محمد محمد أبو حجر.
الأستاذ/ أحمد عبد العزيز عبد الوهاب.
الأستاذ/ جمال عبد الحميد موسى.
الأستاذة/ منال عبد الحميد محمود صالح.
المحاسب/ أحمد علي يحيى علي.
المحاسب/ سيد محمد عطية نصر.
اللجنة الثانية والعشرون:
برئاسة المستشار/ محمد الدمرداش زكي مرسي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمد أحمد السيد عيسى.
الأستاذ/ عصام عبد الوهاب خليل.
الأستاذ/ عبد الله عبد المقصود علي.
الأستاذ/ خالد محمد عبد الفتاح والي.
المحاسب/ فتحي نبيه علي سالم.
المحاسب/ عادل إسماعيل أحمد بدر.
اللجنة الثالثة والعشرون:
برئاسة المستشار/ أحمد سليمان محمد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عرفة محمد فرج جمعة.
الأستاذ/ حسن السيد أحمد الخولي.
الأستاذة/ شيرين أحمد محمد حسب الله.
الأستاذ/ أشرف أحمد السيد سالم.
المحاسب/ كمال عبود خليل.
المحاسب/ ليلى محمد محمد المدني.
اللجنة الرابعة والعشرون:
برئاسة المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمد رجب حسن.
الأستاذ/ إبراهيم ربيع إبراهيم القديم.
الأستاذة/ وداد سيد محمود أحمد جمعة.
الأستاذ/ عوني خميس أحمد واكد.
المحاسب/ محمد رأفت الأبرق.
المحاسب/ سعد السيد إبراهيم الزغدي.
اللجنة الخامسة والعشرون:
برئاسة المستشار/ صلاح سالم جودة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ سعيد محرم محمد القديم.
الأستاذ/ محمد السعدني أحمد السعدني.
الأستاذ/ شريف حلمي يونس إبراهيم.
الأستاذة/ سمية أبو سريع حسن.
المحاسب/ السيد محمد محمد مصطفى حال.
المحاسب/ سهير محمد عبده.
اللجنة السادسة والعشرون:
برئاسة المستشار/ محمود إسماعيل عثمان - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عز الدين محمد محمد سالم.
الأستاذ/ وحيد محمد محمد عبد الرحمن.
الأستاذة/ رايدة عبد القوي إبراهيم.
الأستاذ/ محمد حسن علي محمد حجازي.
المحاسب/ رجب علي أحمد الزاغ.
المحاسب د./ يحيى أحمد قللي.
اللجنة السابعة والعشرون:
برئاسة المستشار/ مختار علي جبر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عبد الله سعيد إمام محمد علي.
الأستاذ/ صلاح إبراهيم محمد أبو سبيكة.
الأستاذ/ ياسر ناصر محمد عبد العال.
الأستاذة/ ابتسام محمد حامد محمد.
المحاسب/ سمير سعد مرقص.
المحاسب/ إسماعيل محمد إسماعيل.
2- القطاع الثاني - قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح:
اللجنة الأولى:
برئاسة المستشار/ عيد أحمد حسانين أحمد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمد أحمد عبد النبي عجاج.
الأستاذ/ محمد عبد الحميد حامد قرلة.
الأستاذ/ أحمد عبد الفتاح محمد عبد الباقي.
الأستاذ/ سيد محمد علي حسن.
المحاسب/ فريد فوزي لوندي.
المحاسب/ أحمد عبد العزيز حسن.
اللجنة الثانية:
برئاسة المستشار/ أحمد عبد الحميد محمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ محمد السيد البرل.
الأستاذ/ محمد علي حسن علي.
الأستاذ/ أكمل إسماعيل عبد الغفار.
الأستاذ/ سلامة محمود محمد هيبة.
المحاسب/ ناصر جرجس ميخائيل.
المحاسب/ عبد الوهاب محمد عبد الفتاح.
اللجنة الثالثة:
برئاسة المستشار الدكتور/ أحمد السيد عطية - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عماد عبد الحميد عبد العزيز.
الأستاذ/ عبد الرحمن إبراهيم علي سيد.
الأستاذ/ محمد سيد صديق مروان.
الأستاذة/ إيمان إبراهيم إسماعيل السيد.
المحاسب/ أحمد محمد عبد الغني السحار.
المحاسب/ كمال لبيب وهبة.
اللجنة الرابعة:
برئاسة المستشار/ أنور أحمد إبراهيم خليل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذة/ ماجدة سعيد أحمد إبراهيم.
الأستاذ/ صلاح مرسى كامل مرسي.
الأستاذ/ أمجد محمد محمد الجوهري.
الأستاذ/ جمال محمود علي حسين.
المحاسب/ علي محمد عطا.
المحاسب/ سيد محمد عيسوي.
اللجنة الخامسة:
برئاسة المستشار الدكتور/ محمد شفيق الجنك - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عادل موسى عبد العظيم سليمان.
الأستاذ/ عبد العاطي المغاوري السيد أحمد.
الأستاذ/ محمود محمد هاشم سليمان.
الأستاذ/ يحيى حافظ محمود حماد.
المحاسب/ إناس علي محمد أبو رمضان.
المحاسب/ أسامة محمد عبد العال غزال.
3- القطاع الثالث - قطاع القناة وسيناء وجنوب الصعيد:
اللجنة الأولى:
برئاسة المستشار/ محمد حازم البهنسي منصور - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ وديع فريد فهمي حنا.
الأستاذ/ أحمد إبراهيم الخولي.
الأستاذ/ هاني أحمد محمود عطا.
الأستاذ/ هلال هلال أحمد الجمل.
المحاسب/ يحيى علام أبو العباس.
المحاسب/ كمال حسني قنديل.
اللجنة الثانية:
برئاسة المستشار/ السباعي عبد الواحد الأحول - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ أشرف محمود أحمد عامر.
الأستاذ/ عاطف دياب محمد محمود.
الأستاذ/ سامي عبد الفتاح عبد الحميد.
الأستاذ/ عصام عواد عبد الفتاح.
المحاسب/ محمد أبو السعود المنياوي.
المحاسب/ هشام سامي سعيد زيدان.
اللجنة الثالثة:
برئاسة المستشار/ جمال يوسف زكي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ عصام محمد بدوي عوض دياب.
الأستاذة/ عزة إسماعيل طه بدوي.
الأستاذ/ غريب محمد عوض درغام.
الأستاذ/ محمد سالم منصور سالم العسيلي.
المحاسب/ سهير أحمد فرغلي الشيمي.
المحاسب/ حاتم سعيد صيام.
اللجنة الرابعة:
برئاسة المستشار/ عصام علي عبد اللطيف عبد الرحمن - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ خالد جمال محمد المصيلحي.
الأستاذ/ هشام أحمد محمد عبد القادر.
الأستاذة/ نفيسة فتحي محروس.
الأستاذ/ طارق أحمد عبد المطلب.
المحاسب/ إيفون بولس بولس.
المحاسب/ محمود توفيق حجاج مصطفى.
اللجنة الخامسة:
برئاسة المستشار/ أبو الحسن عبد الغني إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ حسين دسوقي حسن دسوقي.
الأستاذة/ آيات رؤوف حنفي محمود.
الأستاذ/ وجدي لطفي محمود.
الأستاذ/ رمضان سعد عبد المجيد.
المحاسب/ عاكف فهمي عبد الرحمن.
المحاسب/ خالد عبد العزيز محمد راشد.
اللجنة السادسة:
برئاسة المستشار/ نادي محمد عبد اللطيف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ حسني يوسف محمد سكر.
الأستاذ/ هشام مصطفى إبراهيم عبد الله الفوال.
الأستاذ/ أسامة عبد الرحيم حسن طايع.
الأستاذ/ حسن علي الحسيني سلامة مخلوف.
المحاسب/ سامية صابر الملا.
المحاسب/ أحمد عبد الرازق علي.
وفي حالة غياب عضو من أعضاء لجان الطعن أو وجود مانع لديه على نحو يحول دون توافر نصاب صحة الانعقاد طبقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القرار، يندب رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن من بين أعضاء اللجان الأخرى التابعة للقطاع من يحل محله.
ويصدر بتحديد أمناء سر لجان الطعن الضريبي قرار من رئيس الوحدة المشرفة على اللجان، وفي حالة غياب أحد أمناء السر يتولى رئيس الأمانة الفنية تكليف أحد أمناء السر أو أحد العاملين المؤهلين بالأمانة الفنية القيام بعمله.

مادة رقم4

تعمل لجان الطعن الضريبي طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة، وعلى كل لجنة أن تعقد جلسة واحدة على الأقل كل أسبوع في المقر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار، وذلك في الموعد المحدد بالجدول المعتمد من رئيس الوحدة المشرفة على اللجان.
ولا يجوز للجنة الطعن تغيير موعد الانعقاد المحدد لها، وإذا حال دون انعقاد إحدى جلسات اللجنة في الموعد المحدد لها عذر قهري، فإن على رئيس اللجنة إخطار رئيس المكتب الفني للجان بهذا العذر، ويتم تأجيل اللجنة إداريا للموعد الذي يحدده رئيس المكتب الفني بالتنسيق مع رئيس اللجنة، ويجب الإعلان عن هذا التأجيل والموعد الجديد لانعقاد اللجنة على مقر انعقادها وبلوحة الإعلانات باللجان.

مادة رقم5

يتم توزيع ملفات الطعون على اللجان التي يضمها كل قطاع، طبقا للنظام الذي يضعه رئيس الوحدة المشرفة على اللجان بالتنسيق مع رئيس المكتب الفني لها، ومع ذلك يجوز لرئيس الوحدة إسناد بعض الملفات الداخلة في اختصاص قطاع معين إلى اللجان المشكلة في قطاع آخر إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك، مع مراعاة أولوية التوزيع للطعون ذات الأهمية الخاصة التي يقدرها رئيس المكتب الفني.

مادة رقم6

تنظر لجنة الطعن الطعون الضريبية المعروضة عليها، وتصدر قرارها في كل منها بتشكيل مكون من رئيس اللجنة وعضوية اثنين من موظفي المصلحة بالتناوب فيما بينهم، وذلك بالإضافة إلى عضوي اللجنة من المحاسبين.
ولا يكون انعقاد لجنة الطعن صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم على الأقل عضو من المصلحة ومحاسب، وتكون جلساتها سرية، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويوقع قرارات اللجنة كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

مادة رقم7

تخطر اللجنة كلا من الطاعن ومأمورية الضرائب المختصة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا لم تقبل اللجنة عذره تصدر اللجنة قرارا مسببا في الطعن.
وفي جميع الأحوال على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول.
وللجنة أن تطلب من كل من المأمورية والممول أو من يمثله قانونا تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق اللازمة للفصل في أوجه الخلاف.
وللممول الاكتفاء بما يرسله للجنة من مذكرات ومستندات تؤيد وجهة نظره عن طريق مأمورية الضرائب المختصة أو بما يقدمه للأمانة الفنية للجان الطعن طبقا للمادة الثامنة من هذا القرار.
وعلى اللجنة أن تفصل في الطعن في ضوء الأوراق والمذكرات والمستندات المقدمة لها من كل من مأمورية الضرائب المختصة والممول.

مادة رقم8

على مصلحة الضرائب تحديد موظف بكل مأمورية ضرائب يتولى استلام ما يقدم إليه من الممول أو من يمثله قانونا من مذكرات أو مستندات تتعلق بالطعون المعروضة على لجان الطعن، وذلك بعد التأكد من صفة مقدمها، وإثبات ذلك في محضر يحرر بمعرفته ويوقع عليه من صاحب الشأن، وعلى هذا الموظف في أول يوم عمل تال لاستلام هذه المذكرات أو المستندات إحالتها، رفق المحضر المشار إليه، إلى الأمانة الفنية للجان الطعن لتقديمها إلى رئيس اللجنة المختصة.
ويجوز للممول أو من يمثله تقديم تلك المذكرات أو المستندات إلى الأمانة الفنية للجان، وفي هذه الحالة يتعين على الموظف المختص التأكد من صفة مقدمها، وإثبات ذلك في محضر يحرر بمعرفته يوقع عليه من صاحب الشأن، وتسليم هذه المذكرات أو المستندات رفق المحضر إلى رئيس اللجنة المختصة.
ويجب أن يتضمن المحضر المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، بصفة خاصة، تاريخ تقديم المذكرات أو المستندات واسم وصفة مقدمها وبيانات إثبات الشخصية واسم القطاع واللجنة المعروض عليها الطعن والجلسة المحددة لنظره.

مادة رقم9

يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها في هذا القرار على النحو الآتي:
1- يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد عضوي مصلحة الضرائب ضمن التشكيل الذي يحدده رئيس اللجنة لنظر الطعن.
2- يتولى كل عضو من العضوين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة دراسة ما يحال إليه من طعون، وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن، والأسباب التي يقوم عليها.
3- تتم المداولة مع الرئيس وباقي أعضاء التشكيل على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن.
4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة، وذلك في حدود تقدير المصلحة، وطلبات الممول.
ويراعى - قدر الإمكان - أن يكون إصدار القرارات موزعا على جميع جلسات اللجنة التي تعقد خلال الشهر.
وعلى لجنة الطعن تسليم القرارات التي تصدرها في كل جلسة إلى الأمانة الفنية للجان في اليوم التالي على الأكثر لصدورها.

مادة رقم10

تلتزم لجنة الطعن في عملها بأحكام هذا القرار، وبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ويشمل ذلك الاختصاص، وإعلان أطراف الخلاف، وأحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها، ومناقشة جميع الدفوع المقدمة من الممول، وتسبيب القرارات، وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم11

في حالة طلب الممول رد اللجنة أو بعض أعضائها بما يؤدي إلى عدم توافر نصاب صحة الانعقاد، فعلى اللجنة إحالة هذا الطلب إلى رئيس المكتب الفني الذي عليه إحالته إلى إحدى لجان الطعن لنظره والفصل فيه، ويوقف الفصل في مادة الطعن إلى حين الفصل في طلب الرد.
وفي حالة قبول طلب الرد، يتم إحالة الطعن إلى لجنة طعن أخرى خلاف لجنة الطعن التي فصلت في طلب الرد وكذلك خلاف لجنة الطعن التي تم ردها أو رد بعض أعضائها.
أما في حالة رفض طلب الرد، فيتم تعجيل السير في نظر الطعن بذات اللجنة التي قدم طلب الرد بشأنها، ويراعى إعلان كل من المأمورية المختصة والممول بموعد الجلسة الجديد للسير في نظر الطعن وفقا لإجراءات الإعلان المحددة بهذا القرار.

مادة رقم12

ينشأ بلجان الطعن مكتب فني برئاسة الأستاذ/ مصطفى محمد علي عجوة، وعضوية كل من السادة:
1- عصام الدين حسن علي حسني.
2- صفوت سيف عبد الله.
3- بسيوني حسن علي.
4- شوقي عبد الصادق عبد الحميد.
5- جمعة محمد علي محمد.
6- فاطمة محمد عبد الغفار.
7- حسن سعيد محمد طايل.
8- أحمد حبيب أحمد.
9- نادر زكي بسخارون.
10- صباح محروس السيد.
ويتولى رئيس المكتب تنظيم العمل بين الأعضاء ومتابعة الأداء.

مادة رقم13

يختص المكتب الفني للجان الطعن بالآتي:
1- متابعة عمل اللجان ومدى انتظام سير العمل بها، وإعداد تقرير دوري نصف شهري على الأقل بنتائج المتابعة للعرض على رئيس الوحدة المشرفة على اللجان بعد اعتماده من رئيس المكتب، ويجب أن يتضمن هذا التقرير البيانات الآتية:
(أ) مدى التزام اللجان لعقد جلساتها في التاريخ والموعد المحدد لها.
(ب) مدى انتظام الأعضاء في الحضور منذ انعقاد الجلسة وحتى نهايتها.
(ج) أية شكاوى تقدم من الممولين أو من يمثلونهم قانونا ورأي رئيس اللجنة كتابة فيها.
(د) عدد جلسات اللجان التي تم تأجيلها إداريا، وأسباب ذلك.
(هـ) أية بيانات أخرى يحددها رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن.
ويجب إخطار رؤساء لجان الطعن بالملاحظات التي تكشف عنها تلك المتابعة لتدارك هذه الملاحظات.
2- اقتراح الحلول للمشاكل التي تكشف عنها عملية متابعة سير العمل باللجان.
3- اقتراح معدل الإنجاز الذي يتعين على كل لجنة تحقيقه، وذلك بمراعاة نوعية وطبيعة أوجه الخلاف المعروضة عليها، وعرض الأمر على رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن.
4- تجميع المبادئ القانونية التي تقررها لجان الطعن في عملها، وتعميم ما يراه منها على بقية اللجان.
5- التفتيش الفني على أعمال أعضاء لجان الطعن الضريبي من موظفي مصلحة الضرائب، ووضع تقرير فني سنوي عن مستوى أداء كل منهم.
6- العمل قدر الإمكان على التنسيق بين لجان الطعن لتوحيد المبادئ القانونية التي يتم على أساسها الفصل في أوجه الخلاف المعروضة عليها، وعرض الأمر على رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن.
7- اقتراح نظام العمل بالأمانة الفنية للجان، وطريقة تداول ملفات الطعون داخل لجان الطعن، وعرض الأمر على رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن.
8- إعداد تقرير شهري إجمالي عن إنجازات لجان الطعن مبينا به:
رصيد الطعون أول الشهر.
الطعون الواردة خلال الشهر.
الطعون المنجزة خلال الشهر.
رصيد الطعون أخر الشهر.
9- أية اختصاصات أخرى يعهد بها وزير المالية أو رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن للمكتب.

مادة رقم14

يكون للجان الطعن أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد رئيسها قرار من رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن، وتضم أمناء سر اللجان.

مادة رقم15

تتولى الأمانة الفنية للجان الطعن الآتي:
1- تلقى الطعون المقدمة للجان الطعن من مركز كبار الممولين ومأموريات الضرائب المختلفة ومن الممولين أو من يمثلونهم، وقيدها في السجل العام المخصص لذلك بحسب تاريخ وساعة ورودها.
2- إمساك سجل خاص بكل لجنة طعن تقيد فيه الطعون الداخلة في اختصاص اللجنة بعد قيدها في السجل العام المنصوص عليه في البند (1).
3- فتح ملف لكل طعن وإثبات رقم القيد المدون بالسجل عليه.
4- عرض ملفات الطعون من خلال أمين سر اللجنة على رئيسها لتحديد جلسة لنظره.
5- إعداد الإخطارات التي توجه إلى مأمورية الضرائب المختصة والممول على العناوين الثابتة بالأوراق، لإخطارهما بمواعيد الجلسات وغير ذلك ما يتطلبه العمل، وعرض هذه الإخطارات على أمين سر كل لجنة لتوقيعها من رئيس اللجنة.
6- نسخ قرارات اللجان، وتسليمها إلى أمين سر اللجنة المختصة لعرضها على رئيس اللجنة لتوقيعها طبقا للفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا القرار، وذلك بعد مراجعة النسخ من العضو المقرر.
7- إخطار كل من مأموريات الضرائب المختصة والممول بالقرارات التي تصدرها لجنة الطعن.
8- أية اختصاصات أو أعمال أخرى يعهد بها رئيس الوحدة المشرفة على لجان الطعن للأمانة الفنية.

مادة رقم16

يصدر بتحديد المكافأة التي يستحقها رؤساء وأعضاء لجان الطعن، ورئيس وأعضاء المكتب الفني للجان وأعضاء الأمانة الفنية وغيرهم من العاملين باللجان قرار من وزير المالية.
ويشترط لاستحقاق المكافأة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تحقيق معدل الإنجاز المقرر وحضور الجلسات طبقا لأحكام هذا القرار، وذلك بالنسبة للجان والمشاركة الفعلية في العمل طبقا للنظام المقرر طوال أيام الشهر، وذلك بالنسبة إلى المكتب الفني والأمانة الفنية.

مادة رقم17

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/2013، ويُلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من أحكام.