ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ عمرو جودة محمود جودة - وأخرهم السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم عبد الفتاح) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عمرو جودة محمود جودة البحيرة 31/3/1984 الأمريكية
2 السيد/ هاني أحمد سيد زيان علام الجيزة 23/7/1974 "
3 السيد/ محمد نصر حسين عبد الفتاح الجوهري الإسكندرية 1/4/1984 "
4 السيد/ منعم محمد علي عبده أمريكا 29/12/1990 "
5 السيد/ مدحت سمير أمين قزمان أسيوط 7/11/1984 "
6 السيد/ أيمن جمال رياض كيرلس بني سويف 19/3/1977 "
7 السيد/ بيشوي عبد النور كامل سليمان غالي الإسكندرية 23/7/1989 "
8 السيد/ بلال عصام الدين فخري عثمان سيد القاهرة 25/12/1987 "
9 السيد/ أيمن منصور توفيق أحمد المسلمي الشرقية 25/12/1987 "
10 السيد/ عمرو حسام فؤاد علي فوزي الغربية 11/4/1994 "
11 السيد/ سليم محمد عبد الرحمن العوا الإسكندرية 27/9/1995 "
12 السيد/ يوسف محمد عبد الرحمن العوا الإسكندرية 1/8/1999 "
13 السيد/ جورج سلطان سليمان حنا السودان 2/11/1990 السودانية
14 السيد/ فهيم أحمد فهيم أبو الفضل الإسكندرية 2/12/1993 سانت كيتس أند نيفس
15 السيد/ توما ثروت ملك برسوم المنيا 11/10/1990 الفرنسية
16 السيد/ شريف أشرف حنفي محمود فرنسا 16/3/1993 "
17 السيدة/ إيريني عياد فهمي كراس المنيا 23/1/1982 الهولندية
18 السيد/ أحمد جمال الدين السيد السيد موسى المنوفية 31/1/1982 "
19 السيد/ حسام عبد الإله حلمي عبد الحميد القاهرة 15/1/1987 "
20 السيد/ يحيى محمد محمود طلب بورسعيد 3/11/1968 "
21 السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم عبد الفتاح الشرقية 20/4/1986 "