ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/ 2/ 2013 بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ إبراهيم نافذ سعيد حبوب (فلسطيني الجنسية - مواليد 24/ 1/ 1986).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.