ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛
قرر:
مادة رقم 1
تُخصص السيارة رقم 164698 ملاكي القاهرة المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 11950 لسنة 1995 جنايات مدينة نصر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها في مكافحة تهريب المخدرات.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.