ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛
قرر:

مادة رقم 1

تُخصص السيارة رقم ج. هـ. م 3819 مصر - ماركة شيفروليه والمحكوم بمصادرتها في القضية رقم 92 لسنة 2012 جنايات عسكرية مطروح، والسيارة رقم 515237 ملاكي القاهرة والمحكوم بمصادرتها في القضية رقم 17668 لسنة 2007 جنايات مركز طنطا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامهما في مكافحة تهريب المخدرات.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.