ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة أسوان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 870 لسنة 2012 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة أسوان جلسة 3/12/2012 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة وسوق الجملة التابع لها للعام المالي 2013؛
وعلى مذكرة إدارة الموازنات المؤرخة 22/1/2013؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة أسوان وسوق الجملة التابع لها عن العام المالي 2013 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية للغرفة والسوق معا مبلغ 1530000 ج (فقط مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معا مبلغ 1480962 ج (فقط مليون وأربعمائة وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وستون جنيها لا غير) بفائض قدره مبلغ 49038 ج (فقط تسعة وأربعون ألفا وثمانية وثلاثون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.