ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 198 لسنة 1965 بإنشاء فرع توثيق المنتزه بمحافظة الإسكندرية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويشمل اختصاصه قسم شرطة المنتزه بحسب حدوده الإدارية في حينه؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 12/2/2013 في هذا الشأن؛
قرر:

مادة رقم 1

ينشأ فرع توثيق باسم فرع توثيق المنتزه ثان يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره بمبنى كلية التربية الرياضية بالإسكندرية يقوم بأعمال التوثيق المختلفة، ويشمل اختصاصه قسم شرطة المنتزه ثان بحسب حدوده الإدارية ويسمح للمواطنين بالتعامل مع فرع التوثيق والحصول على كافة الخدمات التي يقدمها في ضوء أحكام القانون والتعليمات.

مادة رقم 2

تعديل دائرة اختصاص فرع توثيق المنتزه الحالي التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية بحيث يقتصر على قسم شرطة المنتزه أول بحسب حدوده الإدارية.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من 1/4/2013.