ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تعديل ما جاء بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين السيدة/ هبة صلاح الدين المراسي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة صربيا، ليكون سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية قبرص.
مادة رقم 2
تُعين السيدة/ منحة محروس باخوم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية قبرص، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة صربيا.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.