ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون أرقام (18894 لسنة 52 ق. عليا)، (22618 لسنة 52 ق. عليا)، (19089 لسنة 52 ق. عليا)، (21252 لسنة 53 ق. عليا)، (15693 لسنة 53 ق. عليا)، (17726 لسنة 53 ق. عليا)، (18829 لسنة 53 ق. عليا)، (19604 لسنة 53 ق. عليا)، (17331 لسنة 53 ق. عليا)، (10378 لسنة 53 ق. عليا)، (13128 لسنة 53 ق. عليا)، (28112 لسنة 54 ق. عليا)، (35869 لسنة 54 ق. عليا)، (24301 لسنة 54 ق. عليا)، (30240 لسنة 55 ق. عليا)، (34051 لسنة 55 ق. عليا)، (36644 لسنة 55 ق. عليا)، (26864 لسنة 55 ق. عليا)، (38363 لسنة 55 ق. عليا)، (33573 لسنة 55 ق. عليا)، (32328 لسنة 55 ق. عليا)، (20873 لسنة 56 ق. عليا)، (13474 لسنة 56 ق. عليا)، (13475 لسنة 56 ق. عليا)، (22453 لسنة 56 ق. عليا)؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 13/3/2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين معاونا للنيابة الإدارية بهيئة النيابة الإدارية كل من السادة:
مروة محمد أحمد سيد عويس.
محمد أحمد محمد عيسى البرديسي.
مروة عمر محمد رضوان الناطوري.
الأميرة نهى فوزي عيد عيد عاليه.
محمد بكر عبد الفضيل صباح.
محمد عبد المنعم عبد الرحمن خليل.
عماد سعد حسن حسانين.
مدحت حسن أحمد إبراهيم.
شايما عادل محمد حافظ.
أحمد فتحي السيد البغدادي.
دعاء فتح الله حسن الهيتمي.
حسني محمد عزت أحمد علي الحديدي.
طارق أحمد إبراهيم محمد أبو ريا.
سحر عمر الدسوقي أبو الحسين فضل.
داليا أبو زيد فؤاد عبد المحسن هيكل.
جمال إدريس عبد التواب أحمد.
هبة عبد الجواد محمد محمد عبد الجواد.
محمد ربيع محمد إبراهيم صبح.
محمد صلاح حافظ مصلح.
إسماعيل جامع عبد المجيد محمد.
محمد أحمد سراج الدين محمد حسين.
ياسر عيد حسن أحمد.
محمود محمد حسين السيد.
سعيد أحمد سعيد السيد.
الشيماء محمد عبد الحميد مرسي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.