ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حازم أسامة محمد الصديق - وآخرهم السيد/ يوسف طارق محمد عبد الغفار قاسم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

بيان

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ حازم أسامة محمد الصديق القاهرة 25/6/1988 الكندية
2 السيد/ مايكل سامح رمسيس عبد المسيح القاهرة 26/2/1994 الكندية
3 السيد/ مينا عماد فخري موسي غبريال السودان 23/1/1992 الأسترالية
4 السيد/ إيهاب رمزي عبد الوهاب محمود فرنسا 18/8/1990 الفرنسية
5 السيد/ سامي محفوظ نبيه منصور قلادة أنطون القاهرة 9/6/1963 الفرنسية
6 السيد/ عبده سعد عبده محمود البحيرة 8/12/1984 البولندية
7 السيد/ إبراهيم أشرف إبراهيم مصطفى الزيات بريطانيا 5/6/1993 البريطانية
8 السيد/ ياسر حمدي محمود عبد الحافظ روسيا 17/3/1986 الروسية
9 السيد/ عمر محمد السايح طه إيطاليا 21/8/1991 الإيطالية
10 السيد/ مصطفى حسين مصطفى محمود بركة إيطاليا 11/8/1992 الإيطالية
11 السيد/ شريف محمد محمد السيد القطاوي بورسعيد 23/1/1994 الأمريكية
12 السيد/ محمد عادل إبراهيم المرسي القسطاوي البحيرة 15/12/1997 الأمريكية
13 السيد/ مصطفى محمد إبراهيم القسطاوي البحيرة 5/1/1995 الأمريكية
14 السيد/ أحمد خالد محمد ضحاوي أمريكا 6/4/1996 الأمريكية
15 السيد/ محمد خالد محمد ضحاوي أمريكا 19/8/1994 الأمريكية
16 الآنسة/ سلمى عمرو محمد الطوخي أمريكا 10/12/1999 الأمريكية
17 الطفلة/ ليلى عمرو محمد الطوخي أمريكا 10/3/2010 الأمريكية
18 الطفلة/ هنا عمرو محمد الطوخي أمريكا 12/10/2007 الأمريكية
19 السيد/ عصام محمد الملاحي محمد الملاحي الشاعر فلسطين 10/4/1970 الفلسطينية
20 السيد/ عصام الدين محمود محمد خليل الغربية 1/7/1962 جنوب أفريقيا
21 السيد/ يوسف طارق محمد عبد الغفار قاسم السعودية 24/3/1992 السودانية