ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار مدير إدارة النيابات المؤرخ 8/4/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل نيابتي غرب القاهرة الكلية ومنشأة ناصر الجزئية إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة الكائن بشارع بيرم التونسي بجوار مصلحة الطب الشرعي - حي زينهم - قسم السيدة زينب - محافظة القاهرة, بدلاً من مقرهما الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2013.