ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 480 لسنة 2012؛
وبناءً على طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار محافظ البحيرة رقم 480 لسنة 2012, النص التالي:
(تخصص قطعة أرض بمساحة 2145.36م2 بأرض السوق بمدينة إيتاي البارود المملوكة للوحدة المحلية لمدينة إيتاي البارود, لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لإقامة مدرسة تجريبية ابتدائية لغات عليها والموضح حدودها على النحو الآتي:
الحد البحري: شارع بعرض 6 أمتار بطول 64.80م.
الحد القبلي: آبار شركة مياه الشرب بطول 23م.
الحد الشرقي: شارع بعرض 6 أمتار بطول 46.10م.
الحد الغربي: جار رصيف عرض 2م ثم شركة المياه بطول 64م).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.