ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/12/2009 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (4446) بتاريخ 22/6/2009 والمرفق به لوحة الموقع العام بشأن موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراضي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان (كمرحلة ثانية) المتضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة (3) أفدنة بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 14/12/2009 وكارت الوصف المرفق به المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية لقطعة الأرض رقم (1) بالحي السكني الثامن والبالغ مساحتها الإجمالية 12756.95 م2 بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/12/2011 بالموافقة على منح مهل نهائية للجمعيات المخصص لها قطع أراضي جاهزة للاستلام بالمدن الجديدة لاستكمال إجراءات التعاقد وتقديم مستندات استصدار القرار الوزاري واستصدار تراخيص البناء لقطع الأراضي المخصصة لهم؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 18/1/2012 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (1) بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي الثامن ضمن الأراضي المخصصة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بمساحة 3 أفدنة و21.52 سهم بما يعادل 12756.95 م2 لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5016) بتاريخ 9/7/2012 والمرفق طيه بيان بالجمعيات التي تنطبق عليها التيسيرات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ومنها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية الوارد برقم (5830) بتاريخ 18/7/2012 والمرفق به لوحة الموقع العام لمشروع الأرض المخصصة لها مرفقا به مستندات المشروع والتعهد بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط, وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (426) بتاريخ 28/8/2012 والمتضمن أنه تمت مراجعة المستندات الاقتصادية والمالية المقدمة من الجمعية والتنبيه بالسير في إجراءات استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية المشار إليها؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (8659) بتاريخ 20/12/2012 والمنتهي بأنه ليس لدى القطاع مانع من استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم في حالة تقدم النادي بالمستندات خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقود وطبقا للمهلة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في 20/11/2011؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة رقم (81) بتاريخ 16/1/2013 بالموقف المالي والعقاري والتنفيذي للأرض؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي الثامن بمساحة 3 أفدنة و21.52 سهم بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/1/2013 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية وأن هذه الموافقة تمت وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار المعروض؛
قرر:
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة + "25%" غرف سطح "خدمات") من المسطح المسموح به بالدور الأرضي, وبما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها, على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5, 6, 7).
11- تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
12- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بواقع (سيارة/ وحدة سكنية) بالمناطق المخصصة للإسكان, أما بالنسبة للخدمات فيتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصري.
14- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 12756.95 م2, أي ما يعادل 3.04 فدان.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 2641.01 م2 (F.P) أي ما يعادل 0.63 فدان, وتمثل نسبة (20.7%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 916.74 م2 (F.P) أي ما يعادل 0.22 فدان, وتمثل نسبة (7.2%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية ومسارات المشاة بمساحة 6352.66 م2 أي ما يعادل 1.51 فدان, وتمثل نسبة (49.80%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء والمناطق المفتوحة وانتظار السيارات بمساحة 2846.54 م2, أي ما يعادل 0.68 فدان, وتمثل نسبة (22.30 %) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان:
الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 2641.01 م2 (F.P) أي ما يعادل 0.63 فدان, وتمثل نسبة (20.7%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
عدد النماذج المعمارية المستخدمة (4) نماذج معمارية كالتالي:
النموذج تكرار النموذج مسطح النموذج عدد الوحدات السكنية بالنموذج الارتفاع إجمالي عدد الوحدات بالنماذج
أ 2 508.25 24 بدروم + أرضي 48
ب 3 508.25 24 + 5 أدوار "النموذج 72
ج 1 508.25 20 صامت من الجانبين" 20
د 1 508.25 20 20
1- إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع 160 وحدة سكنية.
2- إجمالي المساحة المبنية بالدور الأرضي تشمل (مساحة الخدمات + مساحة الإسكان) بمساحة 3557.75 م2.
الاشتراطات البنائية للإسكان:
1- النسبة البنائية (F.P) لا تزيد عن (30%) (إسكان + خدمات) من مساحة المشروع.
2- الردود: 6 م بين العمارات وحد الجار, 4 م بعد عرض الرصيف الخارجي, 2 م بعد عرض الرصيف الداخلي.
3- الارتفاع المسموح به (بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة + "25%" غرف سطح "خدمات") من المسطح المسموح به بالدور الأرضي, وبما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية.
4- الكثافة السكانية المسموح بها 240 فرداً/ فدان.
5- مساحة الوحدة السكنية لا تزيد عن 120 م2 (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
6- تلتزم الجمعية بتركيب مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
7- يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية.
ثانيا - مناطق الخدمات:
الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 916.74 م2 (F.P) أي ما يعادل 0.22 فدان وتمثل نسبة (7.2%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يراعى أن تكون الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
لا تزيد النسبة البنائية (F.P) للإسكان + الخدمات عن (30%).
يتم توفير أماكن انتظار طبقا للكود المصري.
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 3 أفدنة و21.52 سهم أي ما يعادل 12756.95 م2(فقط اثنا عشر ألفا وسبعمائة وستة وخمسون مترا مربعا و95/100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة والمباعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم, وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 18/1/2012 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة طبقا للبند الرابع عشر من العقد المبرم بتاريخ 18/1/2012 وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها.
وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بتاريخ 18/7/2012 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة رقم 4
تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ. وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن, مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 5
تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 6
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مذكرة
1- الموضوع:
استصدار قرار وزاري باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية المخصص لها قطعة أرض رقم (1) بمنطقة الجمعيات بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 12756.95 م2 أي ما يعادل حوالي 3.04 فدان.
2- العرض:
(أ) بتاريخ 22/6/2009 صدر خطاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الفنية رقم (4446) مرفقا به لوحة بموافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراضي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان (كمرحلة ثانية) منها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية بمساحة 3 أفدنة بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة. (مرفق 1)
(ب) بتاريخ 23/11/2009 صدر خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بإخطار الجمعية سالفة الذكر بموافقة السلطة المختصة على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها بمساحة 3 أفدنة بمدينة برج العرب الجديدة لإنشاء وحدات سكنية. (مرفق 2)
(ج) بتاريخ 14/12/2009 تم تحرير محضر استلام قطعة الأرض رقم (1) بالحي السكني الثامن ضمن مشروع الأراضي المخصصة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بمساحة 12756.95 م2 للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية. (مرفق 3)
(د) بتاريخ 1/12/2009 صدر القرار الوزاري رقم (478) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة (أراضي الجمعيات). (مرفق 4)
(هـ) بتاريخ 10/1/2012 صدر كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (231) والمتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/12/2011 على منح مهل نهائية للجمعيات المخصص لها قطع أراضي جاهزة للاستلام بالمدن الجديدة لاستكمال إجراءات التعاقد وتقديم مستندات التعاقد واستصدار تراخيص البناء لقطع الأراضي المخصصة لهم. (مرفق 5)
(و) بتاريخ 18/1/2012 تم تحرير عقد بيع بين الجمعية سالفة الإشارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة الأرض الفضاء رقم (1) بمساحة 12756.95 م2 أي ما يعادل 3 أفدنة 21.52 سهم بمنطقة إسكان الجمعيات. (مرفق 6)
(ز) بتاريخ 18/7/2012 ورد الطلب المقدم من الجمعية مرفقا به المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري منها: (مرفق 7)
تعهد يفيد "أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة".
البرنامج الزمني للمشروع.
صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية.
(ح) بتاريخ 26/7/2012 تم سداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري. (مرفق 8)
(ط) بتاريخ 9/7/2012 صدر كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5016) مرفقا به بيان بالجمعيات التي ينطبق عليها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) بتاريخ 20/12/2011
وذلك رفق كتاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة رقم (1242) بتاريخ 1/7/2012
ومن ضمنها "للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية". (مرفق 9)
(ي) بتاريخ 29/8/2012 صدر خطاب السيد الدكتور المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (426) والمتضمن التنبيه بالسير في إجراءات استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية عاليه في ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقا للقواعد.
(مرفق 10)
(ك) بتاريخ 16/12/2012 ورد الطلب المقدم من الجمعية مرفقا به عدد (6 نسخ بعد المراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزاري). (مرفق 11)
(ل) بتاريخ 20/12/2012 صدر خطاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (8659) والمتضمن أنه ليس لدى قطاع الشئون العقارية والتجارية مانع من استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم وذلك في حالة تقدم النادي بمستندات القرار الوزاري خلال الستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد المبرم في 18/1/2012 وذلك طبقا للمهلة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20/12/2011 (مرفق 12)
(م) بتاريخ 16/1/2013 صدر خطاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة رقم (81) موضحا به موقف كامل الأرض. (مرفق 13)
(ن) تمت المراجعة الفنية من خلال قطاع التخطيط والمشروعات وجهاز مدينة برج العرب الجديدة للرسومات المقدمة في ضوء قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وكذا القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (478) لسنة 2009
(س) تم إعداد مشروع القرار الوزاري المرفق والشروط المرفقة به واعتماد الرسومات المقدمة من الجمعية سالفة الذكر.
3- الرأي:
قد ترون سيادتكم التفضل بالموافقة على استصدار مشروع القرار الوزاري المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي ضباط البحرية التجارية المخصصة لها قطعة أرض رقم (1) بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 12756,95 م2 أي ما يعادل حوالي 3.04 فدان لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم.