ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (157) بتاريخ 3/7/2006 المتضمن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (54 أ) المخصصة لشركة ريفيرا للإسكان والتعمير بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 10 أفدنة لإقامة مجتمع سكني (ريفيرا هيلز)؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 21/8/1999 بين الهيئة وشركة ريفيرا للإسكان والتعمير لبيع قطعة الأرض الفضاء رقم (54 أ) بمساحة 10 أفدنة بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم من شركة ريفيرا للإسكان والتعمير بتاريخ 22/12/2011 والمتضمن طلب المراجعة الفنية واعتماد مشروع الشركة المعدل والمرفق طيه التعهدات المقدمة من الشركة بتاريخ 22/12/2011 والمتضمنة بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط, وفي حالة التخديم من الخارج يتم تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة, وأنه في حالة تضرر أحد مالكي أو قاطني وحدات المشروع من أي تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلي تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن وأنه لم يتم البيع أو التصرف في الوحدات بمنطقة التعديل وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (5514) بتاريخ 2/5/2012 المتضمن الموقف العقاري والمالي والتنفيذي لقطعة الأرض المخصصة للشركة سالفة البيان؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المؤرخة 18/6/2012 للعرض على أ. د. م. الوزير للموافقة على استصدار القرار الوزاري المعدل؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانوني للهيئة رقم (381) بتاريخ 1/7/2012 للإفادة عن مدى منح مهلة إضافية للشركة للتنفيذ؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (8775) بتاريخ 10/7/2012 للسيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية للإفادة عن منح مهلة إضافية للشركة للتنفيذ في ضوء ما ورد بالبند العشرين من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/8/1999 من أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية رقم (12) بتاريخ 23/1/2013 المتضمن صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (97) بتاريخ 19/12/2012 بالموافقة على منح الشركة مهلة ستة شهور لصدور القرار الوزاري المعدل والانتهاء من تنفيذ المشروع وعلى جهاز المدينة إعادة العرض فور انتهاء المهلة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المعدل المقدمة من شركة ريفيرا للإسكان والتعمير لإقامة مجتمع سكني على قطعة الأرض رقم (54 أ) المخصصة للشركة بمساحة 10 أفدنة بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 31/1/2013 المتضمنة الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المعدلة المقدمة من شركة ريفيرا للإسكان والتعمير في ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 سنة 2009 وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:

شروط

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 10 أفدنة, أي ما يعادل 42000 م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة لمباني الإسكان بمساحة 4.5 فدان, أي ما يعادل 18925.98 م2 وتمثل نسبة (45%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمباني الخدمات بمساحة 0.83 فدان, أي ما يعادل 3489.57م2 وتمثل نسبة (8.3%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2.1 فدان, أي ما يعادل 8785.86 م2 وتمثل نسبة (21%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2.25 فدان, أي ما يعادل 9440.86 م2 وتمثل نسبة (22.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 0.32 فدان, أي ما يعادل 1265.49 م2 وتمثل نسبة (3.2%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان:
إجمالي المساحة المخصصة لمباني الإسكان بالمشروع 4.5 فدان, أي ما يعادل 18925.98 م2 وتمثل نسبة (45%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة فيلات وتاون هاوس.
يبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي بالمشروع (25) قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 373.75 م2 : 1280.97 م2.
جدول النماذج السكنية التي تضمنها المشروع:
م رقم النموذج مسطح الفيلات م2 عدد تكرار النموذج مسطح إجمالي النماذج
1 209.87 4 839.48
B
2 241.54 4 966.16
C
3 199.12 3 597.36
D
4 247.81 4 991.24
E
5 372.63 2 745.26
F
6 137.85 4 551.4
G
7 231.59 2 463.18
H
8 229.38 1 229.38
I
9 309.53 1 309.53
J
---
الإجمالي 25 5692.99
---
الاشتراطات البنائية:
(أ) النسبة البنائية للفيلات لا تزيد عن (40%) من مسطح الأرض المخصصة للفيلات.
(ب) النسبة البنائية للتاون هاوس لا تزيد عن (45%) من مسطح الأرض المخصصة للتاون هاوس.
(ج) الارتفاع المسموح به للفيلات والتاون هاوس لا يزيد عن (أرضي + أول).
(د) الردود لقطع الأراضي: 3 م جانبي, 4 م أمامي, 6 م خلفي.
(هـ) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية وطبقا للكود المصري للجراجات.
ثانيا - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات بالمشروع 0.83 فدان, أي ما يعادل 57.3489 م2 وتمثل نسبة (8.3%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
جدول الخدمات:
النشاط مساحة الأرض م2 المساحة المبنية م2 نسبة البناء ارتفاع المبنى
إداري لخدمة المشروع 600 135 22.5% بدروم + أرضي + دورين
مبنى متعدد الأغراض 2889.57 858.37 29.7% بدروم + أرضي + أول

ثالثاً - الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات:
(أ) النسبة البنائية: لا تزيد النسبة البنائية عن (30%) بالنسبة للمبنى الإداري والمبنى متعدد الأغراض.
(ب) يبلغ أقصى ارتفاع للمبنى الإداري (أرضي + دورين) والمبنى متعدد الأغراض (أرضي + أول).
(ج) يتم الالتزام بترك ردود لا يقل عن 6 م من حدود أراضي الخدمات.
(د) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ 50 م2 من المباني المغلقة وطبقا للكود المصري للجراجات.

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع لمباني الفيلات والتاون هاوس (أرضي + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يبلغ أقصى ارتفاع لمباني الخدمات (أرضي + دورين) للمبنى الإداري و(أرضي + أول) للمباني متعددة الأغراض.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها, على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى شركة ريفيرا للإسكان والتعمير على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5, 6, 7).
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة.
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة/ وحدة سكنية وطبقا للكود المصري للجراجات.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع موقف (سيارة/50 م2) من المباني المغلقة, وطبقا للكود المصري للجراجات.
14- الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 1

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (54 أ) المخصصة لشركة ريفيرا للإسكان والتعمير لإقامة مجتمع سكني (ريفيرا هيلز) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 10 أفدنة أي ما يعادل 42000 م2(فقط اثنان وأربعون ألف متر مربع لا غير) والسابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم 157 لسنة 2006 سالف الذكر وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 21/8/1999 بين الهيئة والشركة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم شركة ريفيرا للإسكان والتعمير بما نصت عليه المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2006 المشار إليه وبمراعاة الأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخ 22/12/2011 وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 4

إذا ترتب على تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المشار إليها والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 157 لسنة 2006 المساس بأي مراكز قانونية سابقة على صدور هذا القرار وتضرر ذوي الشأن من ذلك يلغى هذا التعديل ويعتبر كأن لم يكن.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
مذكرة للعرض على السيد أ. د. م. الوزير
1- الموضوع:
الطلب المقدم من شركة ريفيرا للإسكان والتعمير للموافقة على اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم لمشروع الشركة المخصص لها قطعة الأرض رقم (54 أ) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (157) بتاريخ 3/7/2006 باعتماد التخطيط والتقسيم لمساحة 10 أفدنة لإقامة مجتمع عمراني متكامل التخطيط والتقسيم (ريفيرا هيلز).
2- العرض:
(أ) بتاريخ 21/8/1999 تم إبرام عقد بيع ابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة ريفيرا للإسكان والتعمير لبيع قطعة الأرض رقم (54 أ) بمساحة 10 أفدنة أي ما يعادل 42000 م2 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم (ريفيرا هيلز). (مرفق 1)
(ب) بتاريخ 3/7/2006 صدر القرار الوزاري رقم (157) باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بعاليه لإقامة مجتمع سكني (ريفيرا هيلز) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة. (مرفق 2)
(ج) بتاريخ 26/12/2011 ورد الطلب المقدم من الشركة للموافقة على تعديل المخطط العام للمشروع وأن التعديل عبارة عن الآتي: (مرفق 3)
1- نقل المبنى الإداري وتغيير مساحته.
2- تغيير مساحات وإعداد بعض الفيلات.
3- تغيير مساحة المبنى الترفيهي متعدد الأغراض.
والطلب مرفق به التعهدات التالية:
1- أنه لم يتم البيع أو التصرف في الوحدات بمنطقة التعديل المقدمة من الشركة وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن.
2- أنه في حالة تضرر أحد من مالكي/ قاطني وحدات المشروع من التعديل المقدم من الشركة يصبح التعديل لاغيا وكأن لم يكن ويتم إزالة المنشآت على نفقة الشركة.
3- أن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
(د) بتاريخ 9/10/2011 تم سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري المعدل. (مرفق 4)
(هـ) بتاريخ 3/5/2012 ورد إلينا كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3610) موضحا به الموقف العقاري والمالي والتنفيذي لقطعة الأرض عالية. (مرفق 5)
(و) بتاريخ 1/7/2012 صدر كتاب السيد المستشار القانوني للهيئة رقم (381) بشأن مراجعة مشروع القرار الوزاري المزمع إصداره بتعديل القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2006 الصادر لشركة ريفيرا للإسكان والتعمير لإقامة مشروع سكني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة وطلب لإفادة عند مدى منح مهلة إضافية للتنفيذ. (مرفق 6)
(ز) بتاريخ 23/1/2013 صدر كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (12) بموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (97) على منح شركة ريفيرا للإسكان والتعمير المخصص لها قطعة الأرض رقم (54 أ) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمساحة 10 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة مهلة ستة شهور لصدور القرار الوزاري المعدل والانتهاء من تنفيذ المشروع وعلى جهاز المدينة إعادة العرض فور انتهاء المهلة.
(مرفق 7)
(ح) تمت المراجعة والموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة لمشروع الشركة في ضوء قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (157) بتاريخ 3/7/2006 لاعتماد المخطط العام للمشروع وأن التعديلات المطلوبة لا تقتضي تحصيل علاوة من الشركة.
3- الرأي:
قد ترون سيادتكم التفضل بالموافقة على استصدار مشروع القرار الوزاري المعدل المرفق لقطعة الأرض رقم (54 أ) بمساحة 10 أفدنة لمشروع شركة ريفيرا للإسكان والتعمير والصادر لها القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2006 باعتماد التخطيط والتقسيم بمدينة القاهرة الجديدة.