ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1758 لسنة 1982 في شأن شروط الترقية للدرجات الأعلى لأمناء الشرطة؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 1017 لسنة 2000, 8503 لسنة 2006, 2543 لسنة 2007, 815 لسنة 2008, 661 لسنة 2011 في شأن شروط وأوضاع نقل الأفراد العسكريين إلى كادر الأمناء؛
قــــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُشترط للترشح لكادر الأمناء حصول الفرد على تقريرين سريين بتقدير امتياز بدلاً من ثلاثة تقارير سرية.
مادة رقم 2
تكون مدة الفرقة التأهيلية المقررة للأفراد العسكريين للتعيين في وظيفة أمين شرطة ثالث ستة أسابيع بدلاً من شهر.
مادة رقم 3
تكون الترقية للدرجات الأعلى للأمناء والمساعدين ومندوبي الشرطة بالأقدمية المطلقة حال استيفاء الشروط المقررة قانونًا, وتُلغى الفرق التأهيلية للترقي للدرجات الأعلى لهذه الفئات.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويُلغى ما يخالفه من أحكام.