ديباجة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (126) بتاريخ 16/3/2009 باعتماد المخطط العام لمشروع شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية لإقامة مشروع سكني متكامل على قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 2020.81 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (453) بتاريخ 15/9/2010 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الأولى بمساحة 94 فدانًا لإقامة مراكز تجارية وفندقية وسكنية على قطعة الأرض رقم (2) المبيعة لشركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية ضمن مساحة إجمالي 2020.81 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد رقم (193) بتاريخ 16/5/2007 بإرساء قطعة الأرض رقم (2) بمدينة القاهرة الجديدة على شركة بروة العقارية بناءً على توصية لجنة البت بجلستها رقم (26) بتاريخ 12/5/2007 في المزايدة بالمظاريف المغلقة جلسة 24/4/2007 لإقامة مشروع عمراني متكامل؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 27/12/2007 بين الهيئة وشركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (2) بمساحة 1980 فدانًا لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5104) بتاريخ 5/6/2008 المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (23) بتاريخ 6/5/2008 على ضم مساحة 95.70 فدان للموقع المخصص للشركة والبالغ مساحتها بعد الرفع المساحي على الطبيعة 1906.85 فدان وبذات الشروط على أن يطبق عليهم سعر المزايدة بعد تحديثه ويكون السداد نقدًا حسب الأسعار والاشتراطات الجديدة في القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 8/4/2009 المتضمن استلام شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة شرق اللوتس بامتداد مدينة القاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 2020.81 فدان؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (2389) بتاريخ 18/3/2010 بموافقة السلطة المختصة على الطلب المقدم من الشركة لاعتماد تعديل المخطط العام على قطعة الأرض المخصصة للشركة بمساحة إجمالية 2020.81 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (14843) بتاريخ 20/12/2010 لاعتماد المخطط العام التفصيلي للمنطقة الثانية بالمشروع وذلك للمناطق الداخلية (2B, 2C, 2G ,2F ,2J)؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانوني للهيئة رقم (254) بتاريخ 12/2/2012 المرفق به ملف المشروع ومشروع القرار بعد المراجعة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (10680) بتاريخ 3/9/2012 بالموقف المالي لأرض الشركة؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانوني للوزير رقم 213 بتاريخ 18/9/2012 المنتهي بطلب العرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة للنظر في إخلال الشركة بالتزاماتها أو بإنقاص المساحة المسلمة إلى الشركة بالقدر الذي يتناسب مع إمكانياتها في تنفيذ المشروع خلال المدة المتبقية على نهاية مدة العقد وبما لا يخالف كراسة الشروط
الخاصة بالمزايدة أو تقديم الشركة لبرنامج زمني جديد يعتمد من الشئون الفنية ويعرض على اللجنة المذكورة لإقراره يسمح بإنجاز كافة مراحل المشروع خلال المدة الواردة بالعقد المبرم مع الشركة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (9336) بتاريخ 18/11/2012 المنتهي بأنه جاري مراجعة ملحق عقد البيع بالمساحة المضافة 105 أفدنة بإدارة الفتوى؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط التفصيلي للمنطقة الثانية والمقدمة من شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية بمساحة 189.22 فدان للمناطق الداخلية 2G, 2F, 2J) (2B, 2C, بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/1/2013 المتضمنة الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية في ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009, وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة مساعد نائب رئيس الهيئة بقطاع التخطيط والمشروعات رقم (1143) بتاريخ 17 /2/ 2013 والمرفق به صورة المخالصة النهائية معتمدة من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزيري المالية المصري والقطري والمتضمن الموافقة على أن تنتهي مدة تنفيذ المشروع في مارس 2022 على أن يتم تحرير
ملحق للعقد يتضمن مد البرنامج الزمني للتنفيذ؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم1

يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الثانية للمناطق الداخلية (2B, 2C, 2G, 2F, 2J) بمساحة 189.22 فدان, أي ما يعادل 794878.5م2 (فقط سبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون مترًا مربعًا و50/100 من المتر المربع لا غير) لإقامة نشاط (سكني - طبي - تجاري) ضمن قطعة الأرض رقم (2) المبيعة لشركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 2020.81 فدان, أي ما يعادل 8489090.5م2 (فقط ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسعون مترًا مربعًا و50/ 100 من المتر المربع لا غير) شرق مدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها القرارين الوزاريين رقمي 126 لسنة 2009, 453 لسنة 2010 والمخطط العام المعدل بتاريخ 15/ 3/ 2010, وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم في 27/ 12/ 2007 بين الهيئة والشركة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم2

تلتزم الشركة بما نصت عليه المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2009 وبمراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم3

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم4

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.