ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

بيان

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ كريم الدين سمير فرج بدوي أمريكا 20/4/1988 الأمريكية
2 السيد/ علي إيهاب محمد عبد العزيز البهنساوي القاهرة 4/12/1994 الأمريكية
3 السيد/ محمد عيسى أحمد محمد الداشر أمريكا 16/9/1991 الأمريكية
4 السيد/ براء مصطفى السيد محمود الحريري أمريكا 14/3/1992 الأمريكية
5 السيد/ أرميا ثروت حنا صهيون قنا 15/12/1984 الأمريكية
6 السيد/ أحمد أحمد إحسان عبد القدوس القاهرة 18/5/1991 الأمريكية
7 السيد/ حسام أحمد حسين عبد التواب أمريكا 8/4/1996 الأمريكية
8 السيد/ كريم طارق محمود رفعت العجماوي الجيزة 16/12/1989 الكندية
9 السيد/ محمود عوض مسعد عوض حمزة القاهرة 19/9/1987 الأوكرانية
10 السيد/ بيتر نجيب يعقوب دكور زكيان القاهرة 20/11/1986 الأرمينية
11 السيد/ راضي أحمد عبد المنعم محمد البنا اليونان 30/9/1994 اليونانية
12 السيد/ أسامة إبراهيم أحمد إبراهيم الغربية 23/7/1968 الهولندية
13 السيدة/ منال بدوي محمد شريف عبد الفتاح بني سويف 11/1/1978 الهولندية
14 السيد/ رياض محمد محمد علي عبد الله القاهرة 14/3/1997 التونسية
15 السيد/ يوسف زهدي يوسف خاطر السعودية 23/4/1983 الفلسطينية
16 السيد/ سامي فوزي مسعود زعرب فلسطين 13/12/1985 الفلسطينية
17 السيد/ علاء الدين عبيد عثمان أحمد عثمان شعت فلسطين 20/1/1974 الفلسطينية
18 السيد/ محفوظ أحمد السيد محفوظ أحمد الجوهري القاهرة 28/3/1992 الفلسطينية
19 السيد/ أحمد خالد محمود طه سدر القاهرة 30/12/1989 الأردنية
20 السيد/ محمد محمود أحمد نصار القاهرة 29/6/1973 البحرينية

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ كريم الدين سمير فرج بدوي - وأخرهم السيد/ محمد محمود أحمد نصار) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.