ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (294) بتاريخ 30/8/2004 المتضمن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة للشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية للمخطط العام للمشروع الفندقي السكني (المرحلة الأولى) بمساحة 112.18 فدان، أي ما يعادل 471194.86 م2 بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (384) بتاريخ 31/10/2004 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثانية لقطعة الأرض المخصصة للشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية للمخطط العام للمشروع الفندقي السكني بمساحة 138.86 فدان، أي ما يعادل 583195.65 م2 بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (341) بتاريخ 15/8/2005 المتضمن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (173) المخصصة للشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية للمرحلة الثالثة لإقامة مشروع فندقي سكني بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 61.39 فدان، أي، ما يعادل 257849.96 م2 من إجمالي المساحة المخصصة للشركة بمساحة 308.87 فدان، أي ما يعادل 1297283.96 م2 طبقا للمساحات الفعلية المسلمة على الطبيعة للشركة سالفة الذكر - مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 11/5/2004 بين الهيئة والشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية بشأن بيع قطعة الأرض الفضاء بمساحة 100 فدان أي ما يعادل 420000 م2 لإقامة مشروع فندقي سكني يشمل مباني سكنية ومباني خدمات وفقا للتخطيط المعتمد من الطرف الأول بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 10/8/2004 بين الهيئة والشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية المتضمن إقامة مشروع سكني فندقي متكامل التخطيط والتقسيم على قطعتي الأرض الفضاء بمساحة 139 فدانا، أي ما يعادل 583800 م2 بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 15/9/2004 المتضمن استلام الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية لقطعة الأرض رقم (169 ب) بمساحة 467277 م2 بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 22/11/2004 المتضمن استلام الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية لقطعة الأرض رقم (169 أ - 170) بمساحة 572157 م2 لإقامة مشروع فندقي بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 9/1/2005 بين الهيئة والشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية المتضمن إقامة مشروع سكني فندقي متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (173) بمساحة 56.3 فدان، أي ما يعادل 236460 م2 بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 30/8/2005 المتضمن استلام الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية لقطعة الأرض رقم (173) بمساحة 61.39 فدان أي ما يعادل 257849.96 م2 (المرحلة الثالثة) لإقامة مشروع فندقي سكني بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية الوارد برقم (3694) بتاريخ 28/12/2011 لتعديل المخطط العام والمرفق طيه تعهدات الشركة المؤرخة 27/12/2011 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وأنه في حالة تضرر أحد مالكي أو قاطني وحدات المشروع من أي تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلي تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن وعدم قيام الشركة بالبيع أو التصرف في الوحدات بمنطقة التعديل وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (4053) بتاريخ 29/3/2012 المتضمن الموقف المالي والعقاري والتنفيذي للشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية المخصص لها قطع الأراضي أرقام (169 أ - 169 ب - 170 - 173) بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (50) بتاريخ 19/2/2013 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (5) بتاريخ 31/1/2013 على منح الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية مهلة ستة شهور للانتهاء من تنفيذ المشروع المقام على قطع الأراضي أرقام (169 ب - 169 أ - 170 - 173) بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة للانتهاء من تنفيذ المشروع وعلى جهاز المدينة إعادة العرض فور انتهاء المهلة بمعاينة حديثة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات والرسومات المعدلة المقدمة من الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية بشأن تعديل تخطيط وتقسيم الأراضي المخصصة للشركة أرقام (169 أ - 169 ب - 170 - 173) بمساحة إجمالية 308.87 فدان أي ما يعادل 1297283.96 م2 لإقامة مشروع سكني فندقي متكامل التخطيط والتقسيم بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/2/2013 المتضمنة الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المعدلة المقدمة من الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية في ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:

الاشتراطات العامة

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية فيلات (أرضي + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يبلغ أقصى ارتفاع لمباني الخدمات (أرضي + أول).
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- النسبة البنائية للأرض المخصصة للخدمات بالمشروع لا تزيد عن (10%) بالنسبة للنادي الاجتماعي، (5%) بالنسبة للمناطق الترفيهية.
5- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
6- تتولى الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات مشاة وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
10- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (6، 7، 8).
12- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصري.
(طرف أول) (طرف ثان)
(إمضاء) محمد سالم محمد

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية
أرقام 294 لسنة 2004، 384 لسنة 2004، 341 لسنة 2005
الصادرة للشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية
بمساحة إجمالية 308.87 فدان
لإقامة المرحلة الثالثة للمشروع الفندقي السكني بالقطاع الثاني
بمدينة القاهرة الجديدة

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للشركة لإقامة مشروع فندقي سكني 308.87 فدان، أي ما يعادل 1297283.96 م2 (طبقا للمساحات المسلمة على الطبيعة).
إجمالي المساحة السابق اعتمادها لكامل مراحل المشروع (طبقا للمساحات المسلمة على الطبيعة) 308.87 فدان، أي ما يعادل 1297283.96 م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للفندق بمساحة 12.3 فدان، أي ما يعادل 51667.2 م2، وتمثل نسبة (3.98%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 129.68 فدان، أي ما يعادل 544679 م2، وتمثل نسبة (41.99%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 25.88 فدان، أي ما يعادل 108691.65 م2، وتمثل نسبة (8.38%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 33.31 فدان، أي ما يعادل 139897.24 م2، وتمثل نسبة (10.78%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 29.36 فدان، أي ما يعادل 123327.69 م2، وتمثل نسبة (9.51%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
6- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 78.34 فدان، أي ما يعادل 329021.18 م2، وتمثل نسبة (25.36%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - الفندق:
1- تبلغ المساحة المخصصة للفندق 12.3 فدان، أي ما يعادل 51667.2 م2، وتمثل نسبة (3.98%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الاشتراطات البنائية للفندق:
لا تزيد المساحة المبنية للفندق عن (20%) من إجمالي المساحة الإجمالية.
أقصى ارتفاع لمنطقة الفندق (أرضي + 5 أدوار).
الردود 6 أمتار من جميع الجهات.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للمعدلات التخطيطية لنشاط الفندق.
ثانيا - المساحة المخصصة للإسكان (فيلات):
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 129.68 فدان، أي ما يعادل 544679 م2، وتمثل نسبة (41.99%) من إجمالي مساحة أرض المشروع، وتشتمل على الآتي:
عدد قطع أراضي الفيلات (597) قطعة تتراوح مساحاتها (762 م2 وحتى 1428 م2).
أقصى ارتفاع مسموح به (دور أرضي + أول).
الردود:
يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالردود داخل قطع الأراضي (فيلات) على النحو التالي:
الأمامي 4 م.
الخلفي 6 م.
الجانبي 3 م.
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية.
ثالثا - مناطق الخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 25.88 فدان، أي ما يعادل 108691.65 م2، وتمثل نسبة (8.38%) من إجمالي مساحة المشروع والموضحة على النحو التالي:
أنشطة ترفيهية.
ناد اجتماعي.
الاشتراطات البنائية للنادي الاجتماعي والمناطق الترفيهية:
لا تزيد المساحة المبنية بالنادي الاجتماعي عن (10%) من إجمالي المساحة المخصصة للنادي.
لا تزيد المساحة المبنية عن (5%) من إجمالي المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي.
أقصى ارتفاع لمناطق الخدمات (أرضي + أول).
الردود: يتم الالتزام بالردود لكل نشاط طبقا للاشتراطات الجاري تطبيقها بالهيئة.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بمعدل سيارة/ 50 م2 من المباني المغلقة.
محمد سالم محمد

مادة رقم 1

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطع الأراضي أرقام (169 أ - 169 ب - 170 - 173) بمساحة إجمالية 308.87 فدان، أي ما يعادل 1297283.96 م2 (فقط مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وثمانون مترا مربعا و96/100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع سكني فندقي متكامل التخطيط والتقسيم والسابق اعتمادها بالقرارات الوزارية أرقام 294 لسنة 2004، 384 لسنة 2004، 341 لسنة 2005 وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقود المبرمة بين الهيئة والشركة بتواريخ 11/5/2004، 10/8/2004، 9/1/2005 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية بما نصت عليه المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2004 والمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الوزاري رقم 384 لسنة 2004 والمادتان الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم 341 لسنة 2005 وبأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 3

إذا ترتب على تعديل تخطيط وتقسيم قطع الأراضي المشار إليها والمعتمدة بالقرارات الوزارية أرقام 294 لسنة 2004، 384 لسنة 2004، 341 لسنة 2005 المساس بأي مراكز قانونية سابقة على صدور هذا القرار وتضرر ذوي الشأن من ذلك يلغى هذا التعديل ويعتبر كأن لم يكن.

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخ 27/2/2012 المشار إليها وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن مع أحقية الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 5

تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.