ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 5/5/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
1- تعقد جلسات الدائرة (2) جنايات جنوب القاهرة المقرر انعقادها خلال الأسبوع الثاني الذي يبدأ من 11 إلى 16 مايو سنة 2013 بالقاعة (1) بدار القضاء العالي الكائن شارع 26 يوليو - ميدان الإسعاف - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي.
2- تُعقد جلسات الدائرة (6) جنايات جنوب القاهرة المقرر انعقادها خلال الأسبوع الثاني الذي يبدأ من 11 إلى 16 مايو سنة 2013 بالقاعة (3) بالطابق السابع بمبنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن ميدان العباسية - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي.
3- تعقد جلسات الدائرة (14) جنايات جنوب القاهرة المقرر انعقادها خلال الأسبوع الثاني الذي يبدأ من 11 إلى 16 مايو سنة 2013 بالقاعة (7) بمحكمة القاهرة الجديدة الكائنة بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي (على أن تعقد مساءً).
4- تعقد جلسات الدائرة (10) جنايات جنوب القاهرة المقرر انعقادها خلال الأسبوع الثاني الذي يبدأ من 11 إلى 16 مايو سنة 2013 بالقاعة (2) بمحكمة القاهرة الجديدة الكائنة بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها.
5- تعقد جلسات الدائرة (14) جنايات الجيزة المقرر انعقادها خلال الأسبوع الثاني الذي يبدأ من 11 إلى 16 مايو سنة 2013 بالقاعة (5) بمحكمة القاهرة الجديدة الكائنة بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها (على أن تُعقد مساءً).
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9/5/2013