ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف قنا المؤرخ 9/5/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعقد جلسات القضايا أرقام (5779 , 5780 , 5781 , 3758 , 8289) لسنة 2011 جنايات الأقصر, المتهم فيها كل من/ هاشم عبد الحميد العزب وياسر عبد القادر أحمد إبراهيم وشهرته (ياسر الحمبولى) والمحدد لنظرها جلستا 12 , 13 مايو 2013 بالقاعة رقم (6) بمحكمة القاهرة الجديدة الكائنة بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة, بدلاً من مقارها الحالية (على أن تعقد مساءً).
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/5/2013