ملخص
ميدان عمل الجمعية:
1- المساعدات الاجتماعية.
2- الخدمات الثقافية والعلمية.
3- خدمات صحية.
4- رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
5- حقوق الإنسان - تنمية اقتصادية - التنظيم والإدارة - حماية البيئة.
نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: سبعة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 10/3/2013 بشأن قيد جمعية مصر الدولية للتداوي بالأعشاب والنباتات الطبية؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
قرر:
مادة رقم 1
قيد جمعية مصر الدولية للتداوي بالأعشاب والنباتات الطبية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (641) بتاريخ 10/3/2013
مادة رقم 2
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية بالسجل الخاص, وينشر بالوقائع المصرية.