ديباجة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2009 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية؛
وبناءً على ما عرضته السيدة الدكتورة مساعد الوزير للشئون الصيدلية؛
قـــــــــرر:
مادة رقم 1
تزاد المدة المحددة بالمادة (6) من القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2009 المشار إليه, لتقديم ملف التسجيل, لتصبح سنة من تاريخ التسعير بدلاً من ثمانية أشهر.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 30 / 4 / 2013