ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها؛
وعلى لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء سنة 1953؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 49 لسنة 1959 بإصدار لائحة محفوظات وزارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 301 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمحفوظات الوزارة؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 20971 لسنة 2003 في شأن إنشاء قسم المحفوظات بإدارة التفتيش الإداري بالإدارة العامة للشئون الإدارية واختصاصاتها؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يضاف إلى جداول المحفوظات الملحقة بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 1959 ما يلي:
أولاً- الجدول حرف (ب) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها لمدد معينة التي لا ترسل لدار المحفوظات العمومية, يُضاف إليه المحفوظات المبينة بالكشوف المرفقة.
ثانيًا- الجدول حرف (ت) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها لمدة سنة واحدة, يُضاف إليه المحفوظات المبينة بالكشوف المرفقة.
ثالًثًا- يُحذف من جداول لائحة محفوظات الوزارة محفوظات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبينة بالكشف المرفق بذلك القرار بعد ما تقرر إلغاء العمل بها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 2 / 5 / 2013