رسم
كروكي تخصيص بعض قطع الأراضي بمحافظة جنوب سيناء بالمجان للجهات الحكومية المختلفة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص عدد 7 قطع أراضي فضاء ملك الدولة في مناطق مختلفة لمديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لإقامة مساجد تابعة لها بالمساحات والأغراض المحددة في الجدول التالي:
م المدينة الجهة المساحة الغرض
1 رأس سدر مديرية الأوقاف 1032 م2 مجمع إسلامي
2 أبورديس مديرية الأوقاف 1350 م2 مسجد تقسيم حي المروة
3 سانت كاترين مديرية الأوقاف 5000 م2 مسجد بمنطقة الشامية
4 طور سيناء مديرية الأوقاف 910.50 م2 مسجد بالجهود الذاتية بحي بدر
5 طور سيناء مديرية الأوقاف 752 م2 مسجد بالجهود الذاتية
6 شرم الشيخ مديرية الأوقاف 3000 م2 مسجد بربوة نعمة
7 شرم الشيخ مديرية الأوقاف 1150 م2 مسجد تقسيم الجراجات
بالحدود والأبعاد الواردة بالكروكي المرفق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.