ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:
رسم
كروكي تخصيص بعض قطع الأراضي بمحافظة جنوب سيناء بالمجان للجهات الحكومية المختلفة
مادة رقم 1
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300 م2 لمديرية التموين بالمحافظة بالمجان لإقامة مقر إدارة تموينية برأس سدر، وحدودها:
الحد البحري: بطول 25 م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد القبلي: بطول 25 م وتحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقي: بطول 12 م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد الغربي: بطول 12 م ويحده مقترح مبنى إداري للتأمينات الاجتماعية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.