ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ ياسر منصور إبراهيم نعيم منصور البحيرة 1/1/1988 الألمانية
2 السيد/ عمرو محمد صفوت عبد العزيز الديساوي القاهرة 17/5/1992 الكندية
3 السيد/ محمد صفوت خليل خليل الدقهلية 1/7/1985 الأسترالية
4 السيد/ جرجس صليب جرجس حبشي الدمنهوري الغربية 3/5/1970 الهولندية
5 السيد/ علاء عبد الدايم عطية عبد الله الإسكندرية 15/3/1974 "
6 السيدة/ ماري عدلي متى حنا القاهرة 20/10/1987 "
7 السيدة/ فاطمة الزهراء أحمد سلامة محمد سلامة بلح السعودية 5/5/1991 التونسية
8 الآنسة/ ملك محمد محمد علي عبد الله القاهرة 21/5/1994 "
9 الطفلة/ مسك محمد محمد علي عبد الله القاهرة 1/1/2002 "
10 السيد/ سامي عبيد عثمان أحمد عثمان شعت فلسطين 29/12/1958 الفلسطينية
11 السيدة/ نهى صلاح الدين عبد العزيز محمد نصر القاهرة 30/5/1971 الأمريكية
12 السيد/ أحمد مصطفى السيد رشدان الغربية 15/10/1983 "
13 السيد/ زكريا عزت علي علي عيسوي أمريكا 21/4/1992 "
14 السيد/ علي زكريا علي جلال إسماعيل القاهرة 31/5/1992 "
15 السيد/ محمد عزت عوض الشاذلي أمريكا 1/2/1994 "
16 السيد/ مايكل عماد وديع عزيز مينا أمريكا 5/3/1993 "
17 السيد/ مينا إسكندر يوسف أبيب الجيزة 16/6/1985 "
18 السيد/ مروان عمرو عبد العزيز محمد السيد الإسكندرية 28/2/1990 "
19 السيد/ حسام عبد المجيد محمود سرحان أمريكا 19/5/1991 "
20 السيد/ عماد عبد الحميد مهدي عبد الحميد الجيزة 5/6/1985 "
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ ياسر منصور إبراهيم نعيم منصور - وأخرهم السيد/ عماد عبد الحميد مهدي عبد الحميد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.