ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع في 22 يوليو 1944 والخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة في بريتون وودز؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1974 لسنة 1964 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1974 بشأن الموافقة على إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية الإسلامية الموقعة في جدة بتاريخ 12/8/1974؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 235 لسنة 2013 بالتعديل الوزاري؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد الدكتور/ عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، ويُعين السيد الأستاذ/ يحيى حامد عبد السميع وزير الاستثمار محافظا مناوبا.

مادة رقم 2

يُعين السيد الأستاذ/ هشام رامز - محافظ البنك المركزي المصري محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، ويُعين السيد الدكتور/ فياض عبد المنعم حسانين - وزير المالية محافظا مناوبا.

مادة رقم 3

يُعين السيد الدكتور/ فياض عبد المنعم حسانين - وزير المالية محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ويُعين السيد الدكتور/ عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا مناوبا.

مادة رقم 4

يُعين السيد الأستاذ/ هشام رامز - محافظ البنك المركزي المصري محافظا لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي، ويُعين السيد الدكتور/ عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا مناوبا.

مادة رقم 5

يُعين السيد الدكتور/ عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويُعين السيد الأستاذ/ يحيى حامد عبد السميع - وزير الاستثمار محافظا مناوبا.

مادة رقم 6

يُعين السيد الدكتور/ فياض عبد المنعم حسانين - وزير المالية محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ويُعين السيد الدكتور/ عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا مناوبا.

مادة رقم 7

يُعين السيد الأستاذ/ هشام رامز - محافظ البنك المركزي المصري محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي صندوق النقد العربي، ويُعين السيد الدكتور/ فياض عبد المنعم حسانين - وزير المالية محافظا مناوبا.

مادة رقم 8

يُعين السيد الدكتور/ عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ويُعين السيد المهندس/ حاتم محمود صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية محافظا مناوبا.

مادة رقم 9

يُعين السيد الدكتور/ أحمد محمود الجيزاوي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ويُعين سفير مصر في روما محافظا مناوبا.

مادة رقم 10

يُعين السيد الأستاذ/ حاتم محمود صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي بنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا)، ويُعين السيد الأستاذ/ يحيى حامد عبد السميع وزير الاستثمار محافظا مناوبا.

مادة رقم 11

يُعين السيد الدكتور/ أحمد محمود الجيزاوي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ويُعين السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي محافظا مناوبا.

مادة رقم 12

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.