ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات؛
قرر:

مادة رقم 1

يفوض السيد الدكتور/ محمد علي محمد إسماعيل بشر - وزير الدولة للتنمية المحلية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 1984 المشار إليه.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.