ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2012؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2012 المشار إليه الآتي:
تشكل المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية من السادة:
وزير العدل .......................................................... رئيساً
وزير المالية.
وزير الاستثمار.
وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ..................................... مقرراً
وزير الداخلية.
وزير الإعلام.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
ممثل عن رئاسة الجمهورية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.