ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية وتعديلاته؛
قرر:
مادة رقم 1
تُنشأ برئاسة الجمهورية هيئة تسمى "هيئة مستشاري رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية" وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
مادة رقم 2
تختص الهيئة بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي تُحال إليها من رئيس الجمهورية, وعرض التوصيات بشأنها, ولها أن تعرض ما ترى أهمية عرضه على رئيس الجمهورية مشفوعا برأيها فيه.
مادة رقم 3
تُشكل هيئة مستشاري رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية من كل من السادة:
السيد المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود.
السيد المستشار/ محمد مصطفى الكناني ماضي.
السيد المستشار/ مصطفى إبراهيم حامد جمعة.
السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو الوفا محمد حسن.
السيد الأستاذ الدكتور/ حازم محمد متولي عتلم.
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد باهي محمد أبو يونس.
السيد المستشار/ منير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد.
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد جمال عثمان جبريل.
السيد الأستاذ الدكتور/ ياسر أحمد كامل الصيرفي.
السيد الأستاذ/ عبد المنعم عبد المقصود متولي.
السيد المستشار/ إبراهيم عبد المنعم محمد محمد.
السيد المستشار/ عوض محمد موسى محمد.
السيد المستشار/ طلعت محمد كمال محمود.
السيد المستشار/ رضا عطية علي سعفان.
السيد المستشار/ أسامة عبد اللطيف الطاهر خليل.
السيد المستشار/ محمد محمود إبراهيم دسوقي دياب.
مادة رقم 4
تنعقد جلسات الهيئة برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتنظم لائحة العمل الداخلية للهيئة دورية الانعقاد وطريقته والدعوة إليه.
مادة رقم 5
يعين رئيس الجمهورية مقررا أو أكثر للهيئة من بين أعضائها أو من غيرهم وتحدد لائحة العمل الداخلية اختصاصات كل منهم.
مادة رقم 6
يكون للهيئة مكتب فني يُشكل من بين أعضائها ومن غيرهم من السادة أعضاء الهيئات القضائية أو أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية أو المحامين.
مادة رقم 7
يقوم المكتب الفني بدراسة وبحث الموضوعات التي تُحال إليه من الهيئة, وإعداد تقارير بشأنها.
مادة رقم 8
للهيئة ومكتبها الفني الاستعانة بصفة مؤقتة عند الضرورة بالخبراء والباحثين المتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها.
مادة رقم 9
يمتنع على أعضاء الهيئة ومكتبها الفني الإعلان عن أعمالها وما أعدته من دراسات وأبحاث وآراء وتوصيات بأي وسيلة من الوسائل.
مادة رقم 10
يصدر رئيس الجمهورية لائحة العمل الداخلية للهيئة.
مادة رقم 11
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.