بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد أحمد عبد المجيد عاشور أمريكا 10/8/1989 الأمريكية
2 السيد/ علي عمرو علي حسن الطوخي أمريكا 31/8/1992 "
3 السيد/ أحمد سعد علي ذكي محمود القاهرة 7/3/1965 "
4 السيد/ أحمد عبد الحليم عبد الرؤف حسن عطية البحيرة 11/8/1985 "
5 السيد/ أحمد شعبان عبد المقصود محمد منصور أمريكا 10/5/1990 "
6 الطفل/ يوسف عادل إبراهيم المرسي القسطاوي البحيرة 1/9/2005 "
7 السيد/ إريك رئيف إدوار عوار كندا 25/8/1993 الكندية
8 السيد/ رامي لبيب أبو الوفا سليمان كندا 17/3/1992 "
9 السيد/ محمد يونس سعد عبد الله رفاعي إيطاليا 9/12/1990 الإيطالية
10 السيد/ محمد صبحي حامد شاهين المنوفية 18/8/1986 "
11 السيد/ محمود عوني محمود عيد إيطاليا 1/3/1993 "
12 السيد/ محمد عبد الحكيم محمد إبراهيم عنبة إيطاليا 28/9/1992 "
13 السيد/ سامح فتحي كامل دسوقي الفيوم 21/1/1980 "
14 السيد/ ياسين جمال فتحي إبراهيم علام النمسا 14/5/1990 النمساوية
15 السيد/ هيسم عبد الله شحاتة روفائيل أسيوط 6/2/1984 الأسترالية
16 السيد/ شادي صلاح الدين ثابت كيوان حنا أسيوط 26/8/1981 الهولندية
17 السيد/ شادي مرسي دميان منصور الإسكندرية 1/8/1982 "
18 السيد/ شريف محمود مختار محمد محي الدين الإسكندرية 16/12/1993 النيوزيلاندية
19 السيد/ محمود أحمد شوقي أبو الغيط الحفني القاهرة 4/7/1977 الفرنسية
20 السيد/ كريم أشرف محمد رضا بريطانيا 20/3/1986 الإسبانية
21 السيد/ محمد فؤاد محمد الملاحي الشاعر فلسطين 2/6/1987 الفلسطينية
22 السيد/ ياسر كمال الدين محمد نجيب ثروت الإسكندرية 30/10/1963 البحرينية
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد أحمد عبد المجيد عاشور - وأخرهم السيد/ ياسر كمال الدين محمد نجيب ثروت) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.