ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخ 20/5/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعقد جلسات القضية رقم 337 لسنة 2013 جنح القنطرة غرب المتهم فيها/ حسين إبراهيم سليمان حسين وشهرته (حسين جنش) والمحدد لنظرها جلسة 26/5/2013 بمجمع محاكم الإسماعيلية الكائن شارع شبين الكوم - مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/5/2013.