رسم

رسم كروكي للقطعة المراد إنشاء قرية الزهور للأيتام

محضر

محضر معاينة
إنه في يوم الاثنين الموافق 19/3/2001 وبناءً على كتاب الوحدة المحلية للمركز بشأن قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة من أملاك الدولة لصالح مديرية الشئون الاجتماعية وذلك لإقامة قرية الزهور للأطفال الأيتام وعليه تم تشكيل اللجنة الآتية:
1- مهندس/ عبد الله محمود الحويلي - وكيل قسم حماية الأراضي بالإدارة.
2- مهندس/ الشحات عبد الصمد الزحويلي - مدير جمعية حوش عيسى.
3- مهندس/ محمد محمود جاد - مهندس حماية الأراضي.
4- م/ فرحات فتحي محمد عبد السلام - مندوب إدارة أملاك الدولة للإرشاد.
5- م/ هاني أحمد الضمام - مشرف الحوض.
وعليه تم الانتقال على الطبيعة وقد اتضح الآتي:
أولا - الفحص المكتبي:
1- القطعة موضوع المعاينة تقع بحوض البحر والغريق زمام جمعية تعاون حوش عيسى.
2- القطعة موضوع المعاينة مساحتها 5 أفدنة فقط لا غير.
3- قطعة الأرض موضوع المعاينة 5 أفدنة أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية لمركز حوش عيسى وذلك حسب إرشاد السيد مندوب أملاك الدولة بالوحدة المحلية للمركز.
4- المساحة موضوع المعاينة حسب إفادة السيد مدير الجمعية غير مميزة لدى الجمعية الزراعية.
5- المساحة موضوع المعاينة لم يحرر ضدها أي مخالفات من القانون رقم 116 لسنة 2011
ثانيا - المعاينة على الطبيعة للقطعة:
1- المساحة موضوع المعاينة تقع بحوض البحر والغريق زمام جمعية حوش عيسى.
2- مساحة القطعة موضوع المعاينة 5 أفدنة حسب إرشاد مندوب أملاك الدولة.
3- مصدر الري والصرف/ متوافر لها مصدرا الري والصرف حيث إنها أرض زراعية.
4- المحاصيل القائمة: أثناء المعاينة على الطبيعة تلاحظ أن المساحة يوجد بها برسيم ويوجد بها قمح وهي أرض زراعية.
5- حدود القطعة على الطبيعة:
الحد البحري: أرض زراعية أملاك دولة مخصصة لإقامة كلية علوم القرآن الكريم.
الحد القبلي: أرض زراعية أملاك دولة.
الحد الشرقي: طريق ثم مصرف أبو الزرازير.
الحد الغربي: أرض زراعية أملاك دولة ثم مجمع المدارس الفنية.
6- مرفق رسم كروكي للقطعة موضوع المعاينة.
وهذه معاينة منا بذلك

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى لصالح مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بالبحيرة بالمجان لإقامة قرية الأطفال الأيتام (قرية الزهور) عليها بمساحة خمسة أفدنة الواقعة بحوض البحر والغريق، وحدودها هي:
الحد البحري: أرض زراعية أملاك دولة مخصصة لإقامة كلية علوم القرآن الكريم.
الحد القبلي: أرض زراعية أملاك دولة.
الحد الشرقي: طريق ثم مصرف أبو الزرازير.
الحد الغربي: أرض زراعية أملاك دولة ثم مجمع المدارس الفنية.
وذلك حسب محضر المعاينة المؤرخ 19/3/2001 والكروكي المرفقين.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.