ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُرفض طلب الآنسة/ ولاء وليد حمدان أبو حدايد (الفلسطينية الجنسية) اكتساب جنسية والدتها المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعي الأمنية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.