ديباجة
وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
ولصالح العمل؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يلتزم المنتجون والمستوردون لأجهزة التكييف بإنتاج واستيراد أجهزة تكييف منزلية لا تقل درجة الحرارة التي يمكن ضبط الجهاز عليها عن 20 درجة مئوية في حالة التبريد ولا تزيد درجة الحرارة التي يمكن أن يتم ضبط الجهاز عليها عن 28 درجة مئوية في حالة التدفئة.
مادة رقم 2
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
مع عدم الإخلال بتوقيع أي عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1957 المشار إليه، وكذا العقوبات الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 3 / 6 / 2013