مادة وحيدة

تقضي الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982 بأن ".. وفي جميع الأحوال يجب جرد محتويات الخزينة في أخر يوم عمل من أيام السنة المالية أيا ما كان تاريخ الجرد السابق على ذلك وترفق صورة من محضر هذا الجرد بالحساب الختامي للتأكد من أن جملته مطابقة لجملة باقي البنود حسب الوارد بكشف الحساب الشهري".
ونظرا لما أبداه السادة ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة والمنوط بهم الرقابة المالية على الصرف من تأكيدهم على حرصهم على المحافظة على المال العام وصونا له في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
فإن وزارة المالية تؤكد على جميع الجهات وأجهزة الدولة مراعاة الالتزام بجرد محتويات الخزائن يوم الخميس الموافق 27/6/2013 وذلك استثناءً من أحكام المادة المشار إليها إحكاما للرقابة المالية وحفاظا على المال العام وصونا له.
وعلى السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والوحدات الاقتصادية والأجهزة المستقلة المركزية والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
ينشر هذا المنشور في الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ التالي لنشره.